____________________
عرفا، وخروجها عن حقيقتهما. وفي الأول قوة.
ولا يشترط عدم قصور نصيب كل وارث عن قدرها على الأقوى، ولا زيادتها عن الثلث، للعموم (1).
ويشترط خلو الميت عن دين مستغرق للتركة، لأنها اختصاص في الإرث ولا إرث مع الاستغراق، إلا أن يبذل المحبو قدر قيمتها ويريد الاختصاص بعينها، بناء على القول بانتقال التركة إلى الوارث.
ولو كان هناك دين غير مستغرق ففي منعه من مقابلته منها (2) بالنسبة وجهان أظهرهما ذلك، كما يمنع غيرها من الميراث. ووجه العدم إطلاق النص (3).
والوجهان آتيان في الوصية النافذة. ولو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع، كما لو كانت العين معدومة. ولو كانت الوصية ببعض الحبوة نفذت من الثلث كغيرها، إلا أنها تتوقف على إجازة المحبو خاصة على تقدير زيادتها عن الثلث.
وبقي من أحكامها مباحث مهمة حققناها في رسالة (4) مفردة من أرادها وقف عليها إن شاء الله تعالى.
قوله: (ومن شرط اختصاصه... الخ).
إنما نسب القول إلى الشهرة لخلو النصوص (5) عن اشتراطه، وعموم الأدلة
ولا يشترط عدم قصور نصيب كل وارث عن قدرها على الأقوى، ولا زيادتها عن الثلث، للعموم (1).
ويشترط خلو الميت عن دين مستغرق للتركة، لأنها اختصاص في الإرث ولا إرث مع الاستغراق، إلا أن يبذل المحبو قدر قيمتها ويريد الاختصاص بعينها، بناء على القول بانتقال التركة إلى الوارث.
ولو كان هناك دين غير مستغرق ففي منعه من مقابلته منها (2) بالنسبة وجهان أظهرهما ذلك، كما يمنع غيرها من الميراث. ووجه العدم إطلاق النص (3).
والوجهان آتيان في الوصية النافذة. ولو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع، كما لو كانت العين معدومة. ولو كانت الوصية ببعض الحبوة نفذت من الثلث كغيرها، إلا أنها تتوقف على إجازة المحبو خاصة على تقدير زيادتها عن الثلث.
وبقي من أحكامها مباحث مهمة حققناها في رسالة (4) مفردة من أرادها وقف عليها إن شاء الله تعالى.
قوله: (ومن شرط اختصاصه... الخ).
إنما نسب القول إلى الشهرة لخلو النصوص (5) عن اشتراطه، وعموم الأدلة