وإن تعين للقضاء ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق. وإن كان له كفاية، قيل: لا يجوز له أخذ الرزق، لأنه يؤدي فرضا.
أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف. والوجه التفصيل، فمع عدم التعيين وحصول الضرورة قيل: يجوز. والأولى المنع. ولو اختل أحد الشرطين لم يجز.
____________________
مجتهدا، إلا أن يفوض إليه أمرا خاصا لا يتوقف على اجتهاد، كسماع البينة ونقلها إليه، أو في التحليف بعد أن يسمع الحاكم البينة، دون الحكم، فيكفيه العلم بشرائط ذلك.
ومن هنا يظهر أن المجتهد في حال الغيبة لا يمكنه تولية أحد للحكم بين الناس مطلقا، لأن النائب إن كان مجتهدا كان أصلا كالمستنيب، وإن كان المستنيب أعلم وقلنا بترجيحه حيث لا يشترط الأفضلية أو تعذر الوصول إلى الأفضل، وإن كان مقلدا لم ينفذ حكمه مطلقا. وإنما يتصور ذلك في القاضي المنصوب من قبل الإمام إذا استناب مجتهدا غير منصوب.
ولا فرق في النائب بين أن يوافق اجتهاده لاجتهاد المستنيب وعدمه، بل لو شرط عليه أن لا يحكم إلا بمذهب القاضي لم يصح الاستخلاف. وحيث لا يجوز الاستخلاف لو استخلف فحكم الخليفة باطل. نعم، لو ترافع إليه خصمان ورضيا بحكمه كان كالمحكم.
قوله: (إذا ولي من لا يتعين... الخ).
ومن هنا يظهر أن المجتهد في حال الغيبة لا يمكنه تولية أحد للحكم بين الناس مطلقا، لأن النائب إن كان مجتهدا كان أصلا كالمستنيب، وإن كان المستنيب أعلم وقلنا بترجيحه حيث لا يشترط الأفضلية أو تعذر الوصول إلى الأفضل، وإن كان مقلدا لم ينفذ حكمه مطلقا. وإنما يتصور ذلك في القاضي المنصوب من قبل الإمام إذا استناب مجتهدا غير منصوب.
ولا فرق في النائب بين أن يوافق اجتهاده لاجتهاد المستنيب وعدمه، بل لو شرط عليه أن لا يحكم إلا بمذهب القاضي لم يصح الاستخلاف. وحيث لا يجوز الاستخلاف لو استخلف فحكم الخليفة باطل. نعم، لو ترافع إليه خصمان ورضيا بحكمه كان كالمحكم.
قوله: (إذا ولي من لا يتعين... الخ).