____________________
وحيث ينتفي عن مولى أبيه - سواء حكمنا به لمولى أمه أم لا - لا يعود إلى مولى الأب لو اعترف به بعد ذلك، لما تقدم من أن اعتراف الأب بالولد لا يوجب عود النسب بالنسبة إلى الأب، بل عود الميراث للولد خاصة، وثبوت ولاء مولى الأب موقوف على ثبوت نسب الولد، وهو منتف [هنا]. (1) قوله: (ينجر الولاء... الخ).
المراد أن الولاء متى انجر من محله إلى محل آخر لا يعود إلى الأول مطلقا، لأن عوده يحتاج إلى دليل، وهو منتف. وحينئذ فيصير المنتقل عنه كالمعدوم، فيكون الميراث للمنتقل إليه، فإن لم يكن فلعصبته على ما مر، ثم لمولى عصبة المولى على ما مر تفصيله (2)، فإن فقد الجميع فلضامن الجريرة، فإن فقد فللإمام، لأنه حينئذ بمنزلة من لا وارث له، ولأن الولاء من جملة المورثات كالأموال، فيرثه كسائر أمواله.
ولا إشكال فيه من حيث أصل الإرث، لأن الإمام وارث من لا وارث له.
وإنما يقع الاشكال في أن إرث الإمام له هل هو لذلك، أم لكونه وارثا لنفس الولاء، بناء على كونه يورث؟ فيرثه بالولاء لا بالإمامة العامة. ووجه الاشكال:
المراد أن الولاء متى انجر من محله إلى محل آخر لا يعود إلى الأول مطلقا، لأن عوده يحتاج إلى دليل، وهو منتف. وحينئذ فيصير المنتقل عنه كالمعدوم، فيكون الميراث للمنتقل إليه، فإن لم يكن فلعصبته على ما مر، ثم لمولى عصبة المولى على ما مر تفصيله (2)، فإن فقد الجميع فلضامن الجريرة، فإن فقد فللإمام، لأنه حينئذ بمنزلة من لا وارث له، ولأن الولاء من جملة المورثات كالأموال، فيرثه كسائر أمواله.
ولا إشكال فيه من حيث أصل الإرث، لأن الإمام وارث من لا وارث له.
وإنما يقع الاشكال في أن إرث الإمام له هل هو لذلك، أم لكونه وارثا لنفس الولاء، بناء على كونه يورث؟ فيرثه بالولاء لا بالإمامة العامة. ووجه الاشكال: