وإن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا، وكان الباقي طلقا، تقضى منه الديون وتخرج الوصايا، وما فضل ميراثا، وما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا.
ولو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد، ولا يبطل حقهم بامتناع الأول.
____________________
والأظهر (1) الأول، لأنه لا يدعي ملك الولد ولا عتقه، وإنما يدعي نسبه وحريته، وهما لا يثبتان بهذه الحجة. وعلى هذا، فيبقى الولد في يد صاحب اليد.
وهل يثبت نسبه بإقرار المدعي؟ يبنى على ما لو استلحق عبد الغير، وقد تقدم البحث فيه في بابه. والوجه ثبوته، وحريته على تقدير انتقاله إلى ملكه في وقت ما لا معجلا.
قوله: (لو ادعى بعض الورثة... الخ).
إذا كان الوارث جماعة فادعى بعضهم أن المورث وقف عليهم بعض أعيان التركة كدار مثلا، وأنكر باقي الورثة، وأقاموا شاهدا واحدا ليضموا إليه اليمين، وقلنا بثبوت الوقف بشاهد ويمين، فالوقف المدعى يقع على وجهين:
أحدهما: أن يدعوا وقف الترتيب، فيقولوا: وقف علينا وبعدنا على أولادنا أو على الفقراء.
وهل يثبت نسبه بإقرار المدعي؟ يبنى على ما لو استلحق عبد الغير، وقد تقدم البحث فيه في بابه. والوجه ثبوته، وحريته على تقدير انتقاله إلى ملكه في وقت ما لا معجلا.
قوله: (لو ادعى بعض الورثة... الخ).
إذا كان الوارث جماعة فادعى بعضهم أن المورث وقف عليهم بعض أعيان التركة كدار مثلا، وأنكر باقي الورثة، وأقاموا شاهدا واحدا ليضموا إليه اليمين، وقلنا بثبوت الوقف بشاهد ويمين، فالوقف المدعى يقع على وجهين:
أحدهما: أن يدعوا وقف الترتيب، فيقولوا: وقف علينا وبعدنا على أولادنا أو على الفقراء.