____________________
ولو ولدته فيما بين الستة وأكثر الحمل وكانت خالية من زوج ووطء يمكن إلحاقه به لحق بالميت أيضا. سواء تزوجت أم لا. وفي جعل المصنف الغاية التزوج تجوز أيضا لا يخفى، لأن مطلق التزوج لا يقتضي إلحاق الولد به، كما أنه قد يلحق بدونه بوطء الشبهة والملك. وقد تقدم (1) البحث في هذه المسألة مرة أخرى، ولا وجه لذكرها في الكتاب مرتين.
قوله: (إذا ترك أبوين... الخ).
فيعطى الأبوان السدسين، لجواز كونه ذكرا، ويعطى الزوجان نصيبهما الأدنى، لجواز ولادته حيا مطلقا. فإن ولد أنثى أكمل للأبوين على الخمسين، وإن سقط ميتا أكمل للزوجين نصيبهما الأعلى. ومن هنا يظهر أن قول المصنف - رحمه الله -: (فإن سقط ميتا أكمل لهم نصيبهم) ناقص، فإن إكمال نصيب بعضهم - وهم الأبوان - لا يتوقف على سقوطه ميتا.
والضابط: أنه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة، فمن كان محجوبا بالحمل - كالأخوة - لا يعطى شيئا إلى أن يتبين الحال. ومن كان له فرض لا يتغير بوجوده وعدمه، كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه ابن آخر، يعطى كمال نصيبه. ومن ينقصه وجوده ولو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه ينقصه. كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره.
قوله: (إذا ترك أبوين... الخ).
فيعطى الأبوان السدسين، لجواز كونه ذكرا، ويعطى الزوجان نصيبهما الأدنى، لجواز ولادته حيا مطلقا. فإن ولد أنثى أكمل للأبوين على الخمسين، وإن سقط ميتا أكمل للزوجين نصيبهما الأعلى. ومن هنا يظهر أن قول المصنف - رحمه الله -: (فإن سقط ميتا أكمل لهم نصيبهم) ناقص، فإن إكمال نصيب بعضهم - وهم الأبوان - لا يتوقف على سقوطه ميتا.
والضابط: أنه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة، فمن كان محجوبا بالحمل - كالأخوة - لا يعطى شيئا إلى أن يتبين الحال. ومن كان له فرض لا يتغير بوجوده وعدمه، كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه ابن آخر، يعطى كمال نصيبه. ومن ينقصه وجوده ولو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه ينقصه. كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره.