والثمن: سهم الزوجة مع الولد وإن نزل.
والثلثان: سهم البنتين فصاعدا، والأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب.
____________________
ويجب تقييد البنت والأخت بكونهما منفردتين، إذ لو اجتمعتا مع إخوتهن لم يكن نصيبهن كذلك.
قوله: (والربع حمم... الخ).
الربع نصيب اثنين، وقد ذكره الله تعالى في موضعين:
أحدهما: الزوج الذي لزوجته فرع وارث، سواء كان الفرع منه أم لا، قال تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ (١). وقد جعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها، لأن فيه ذكورة تقتضي ذلك، كالابن مع البنت إلا ما يستثنى.
والثاني: الزوجة فأزيد التي ليس لزوجها فرع كذلك، قال الله تعالى:
(ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد (٢).
قوله: (والثمن سهم الزوجة مع الولد وإن نزل).
أي: سهم الزوجة فأكثر مع ولد زوجها الوارث كما مر، سواء كان منها أيضا أم لا، قال تعالى: ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن﴾ (٣).
قوله: (والثلثان سهم... الخ).
الثلثان جعلهما الله تعالى لصنفين:
أحدهما: البنتان فصاعدا إذا انفردن عن الإخوة، قال تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ (4).
قوله: (والربع حمم... الخ).
الربع نصيب اثنين، وقد ذكره الله تعالى في موضعين:
أحدهما: الزوج الذي لزوجته فرع وارث، سواء كان الفرع منه أم لا، قال تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ (١). وقد جعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها، لأن فيه ذكورة تقتضي ذلك، كالابن مع البنت إلا ما يستثنى.
والثاني: الزوجة فأزيد التي ليس لزوجها فرع كذلك، قال الله تعالى:
(ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد (٢).
قوله: (والثمن سهم الزوجة مع الولد وإن نزل).
أي: سهم الزوجة فأكثر مع ولد زوجها الوارث كما مر، سواء كان منها أيضا أم لا، قال تعالى: ﴿فإن كان لكم ولد فلهن الثمن﴾ (٣).
قوله: (والثلثان سهم... الخ).
الثلثان جعلهما الله تعالى لصنفين:
أحدهما: البنتان فصاعدا إذا انفردن عن الإخوة، قال تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ (4).