ولو كان الوارث اثنين فصاعدا، فعتق المملوك قبل القسمة، شارك إن كان مساويا، وانفرد إن كان أولى.
ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب. وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا، لم يستحق العبد بعتقه نصيبا.
____________________
ويستوي في ذلك القن والمكاتب المشروط والذي لم يؤد شيئا والمدبر وأم الولد، فلا يرثون ولا يورثون.
وخالف في ذلك بعضهم (1)، فذهب إلى أن المكاتب إذا مات عن وفاء فما يفضل عن النجوم لورثته ويموت حرا. وقد تقدم (2) البحث فيه.
قوله: (ولو كان الوارث رقا... الخ).
لوجود المقتضي للإرث في الولد وهو القرابة، وانتفاء المانع، إذ ليس. إلا منع أبيه وهو غير صالح للمانعية، لأن المانع هو الرقية في الوارث وهو منتف، كما مر (3) في الكفر والقتل.
ويدل على هذا بخصومة رواية مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر، قيل: (أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر) (4) الحديث.
قوله: (ولو كان عتقه... الخ).
وخالف في ذلك بعضهم (1)، فذهب إلى أن المكاتب إذا مات عن وفاء فما يفضل عن النجوم لورثته ويموت حرا. وقد تقدم (2) البحث فيه.
قوله: (ولو كان الوارث رقا... الخ).
لوجود المقتضي للإرث في الولد وهو القرابة، وانتفاء المانع، إذ ليس. إلا منع أبيه وهو غير صالح للمانعية، لأن المانع هو الرقية في الوارث وهو منتف، كما مر (3) في الكفر والقتل.
ويدل على هذا بخصومة رواية مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر، قيل: (أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر) (4) الحديث.
قوله: (ولو كان عتقه... الخ).