أما الولد فإنه وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى - يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين، إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين. ويحجب أيضا الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض.
____________________
قوله: (وأما الحجب عن بعض... الخ).
لأن البنت والبنتين فصاعدا مع أحد الأبوين لا تفي سهامهم بالفريضة، فيرد الزائد عليهم على حسب سهامهم، فيزيد نصيب أحد الأبوين عن السدس لذلك.
وكذا القول في البنت الواحدة مع الأبوين معا.
وخالف في ذلك ابن الجنيد (1)، فحكم بحجب البنتين أحد الأبوين عما زاد عن السدس، وجعل رد السدس الزائد مختصا بهما، استنادا إلى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال: (للأب السدس، وللابنتين الباقي) (2). ولأن البنتين يدخل عليهما النقص بدخول الزوجين، فيكون الفاضل لهما كالابن.
وأجيب بضعف سند الرواية، فإن في طريقها الحسن بن سماعة.
ومعارضتها برواية ابن بكير عن الباقر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه: (أن الفريضة من أربعة، لأن للبنت ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ والعصبة، لأن الله تعالى قد سمى لهما، ومن
لأن البنت والبنتين فصاعدا مع أحد الأبوين لا تفي سهامهم بالفريضة، فيرد الزائد عليهم على حسب سهامهم، فيزيد نصيب أحد الأبوين عن السدس لذلك.
وكذا القول في البنت الواحدة مع الأبوين معا.
وخالف في ذلك ابن الجنيد (1)، فحكم بحجب البنتين أحد الأبوين عما زاد عن السدس، وجعل رد السدس الزائد مختصا بهما، استنادا إلى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال: (للأب السدس، وللابنتين الباقي) (2). ولأن البنتين يدخل عليهما النقص بدخول الزوجين، فيكون الفاضل لهما كالابن.
وأجيب بضعف سند الرواية، فإن في طريقها الحسن بن سماعة.
ومعارضتها برواية ابن بكير عن الباقر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه: (أن الفريضة من أربعة، لأن للبنت ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ والعصبة، لأن الله تعالى قد سمى لهما، ومن