____________________
المباشر، ثم لأقاربه على التفصيل السابق (1)، ثم معتق المعتق، ثم أقاربه على تفصيل أقارب المعتق. وقوله: (دون أمه) مبني على ما سلف (2). ومع عدم ذلك كله فلمعتق معتق المعتق، ثم لأقاربه، وهكذا. فإن فقد الجميع انتقل الإرث إلى معتق أب المعتق، ثم معتق هذا المعتق، وهكذا كالأول.
قوله: (والمنعم لا يرثه... الخ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الشيخ (3) الاجماع. ويدل عليه أيضا أن الإرث يحتاج إلى سبب شرعي يستند إليه، ولم يثبت ذلك هنا شرعا. وقوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لمن أعتق) (1) وفي خبر آخر: (إنما الولاء لمن أعتق) (5) والحصر أظهر دلالة. ولأصالة عدم التوارث.
وخالف في ذلك ابن بابويه (6) وابن الجنيد (7)، فحكما بإرث المعتق المنعم إذا لم يخلف وارثا غيره. ولعل استنادهما إلى خبر (8) اللحمة. وهو ضعيف.
نعم لو دار الولاء توارثا، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه وانجر ولاؤه من مولى المنعم إلى العتيق.
قوله: (والمنعم لا يرثه... الخ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه الشيخ (3) الاجماع. ويدل عليه أيضا أن الإرث يحتاج إلى سبب شرعي يستند إليه، ولم يثبت ذلك هنا شرعا. وقوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لمن أعتق) (1) وفي خبر آخر: (إنما الولاء لمن أعتق) (5) والحصر أظهر دلالة. ولأصالة عدم التوارث.
وخالف في ذلك ابن بابويه (6) وابن الجنيد (7)، فحكما بإرث المعتق المنعم إذا لم يخلف وارثا غيره. ولعل استنادهما إلى خبر (8) اللحمة. وهو ضعيف.
نعم لو دار الولاء توارثا، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه وانجر ولاؤه من مولى المنعم إلى العتيق.