____________________
قوله: (وإن رد اليمين. الخ).
إذا رد المنكر اليمين على المدعي فله ذلك، إلا في مواضع.
منها: دعوى التهمة. وقد تقدمت.
ومنها: دعوى وصي اليتيم مالا على آخر فأنكر، سواء نكل عن اليمين أم أراد ردها، فإنه لا يمكن منه، لأن الوصي لا تتوجه عليه يمين.
ومنها: لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج، ونحو ذلك منا لا مستحق له بخصوصه، فأنكر الوارث ذلك (1)، فإنه يلزم باليمين أو الاقرار، ولو كان يتيما أخر حتى يبلغ.
وحيث يتوجه للمنكر ردها على المدعي فإما أن يحلف أو يمتنع. فإن حلف استحق المدعى. وهل يمينه بمنزلة البينة نفسها، أو بمنزلة إقرار المدعى عليه؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه كالبينة، لأن الحجة اليمين، واليمين وجدت منه.
والثاني: أنه كإقرار المنكر، لأن الوصول إلى الحق جاء من قبل رده أو نكوله.
ويتفرع على القولين فروع كثيرة مذكورة في مواضعها.
ومنها: أن المدعى عليه لو أقام بينة على أداء المال أو على الابراء عنه بعد ما حلف المدعي، فإن جعلنا يمينه كبينة (2) سمعت بينة المدعى عليه. وإن
إذا رد المنكر اليمين على المدعي فله ذلك، إلا في مواضع.
منها: دعوى التهمة. وقد تقدمت.
ومنها: دعوى وصي اليتيم مالا على آخر فأنكر، سواء نكل عن اليمين أم أراد ردها، فإنه لا يمكن منه، لأن الوصي لا تتوجه عليه يمين.
ومنها: لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج، ونحو ذلك منا لا مستحق له بخصوصه، فأنكر الوارث ذلك (1)، فإنه يلزم باليمين أو الاقرار، ولو كان يتيما أخر حتى يبلغ.
وحيث يتوجه للمنكر ردها على المدعي فإما أن يحلف أو يمتنع. فإن حلف استحق المدعى. وهل يمينه بمنزلة البينة نفسها، أو بمنزلة إقرار المدعى عليه؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه كالبينة، لأن الحجة اليمين، واليمين وجدت منه.
والثاني: أنه كإقرار المنكر، لأن الوصول إلى الحق جاء من قبل رده أو نكوله.
ويتفرع على القولين فروع كثيرة مذكورة في مواضعها.
ومنها: أن المدعى عليه لو أقام بينة على أداء المال أو على الابراء عنه بعد ما حلف المدعي، فإن جعلنا يمينه كبينة (2) سمعت بينة المدعى عليه. وإن