وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه، لأنه قائم مقامه.
____________________
يحلف لم يمكن رد اليمين، لاستحالة تحليف المسلمين والإمام، فيحبس المدين حتى يعترف فيؤدي، أو يحلف فينصرف.
والثانية: إذا ادعى الوصي على الورثة أن أباهم أوصى للفقراء والمساكين وأنكروا ذلك، فالقول قولهم، فإن حلفوا سقطت الدعوى. وإن نكلوا لم يمكن رد اليمين، لأن الوصي لا يجوز أن يحلف عن غيره، والفقراء والمساكين لا يتعينون، ولا يتأتى منهم الحلف، فقال قوم: يحكم بالنكول ويلزم الحق، لأنه موضع ضرورة. وقال آخرون: يحبس الورثة حتى يحلفوا له أو يعترفوا له.
والثالثة: إذا مات رجل وخلف طفلا وأوصى إلى رجل بالنظر في أمره، وادعى الوصي دينا على رجل فأنكر، فإن حلف سقطت الدعوى. وإن لم يحلف فلا يمكن رد اليمين على الوصي، لأنه لا يجوز أن يحلف عن غيره، فيتوقف إلى أن يبلغ الطفل ويحلف ويحكم له. وهو الذي يقتضيه مذهبنا).
والمصنف - رحمه الله - ذكر الأولين واستشكل الحكم فيهما، نظرا إلى أن السجن عقوبة ولم يثبت موجبها، لأن الحق لا يثبت بالشاهد الواحد، فتنزل هذه الدعوى منزلة ما لا بينة فيه، فإن حلف المنكر أو حكمنا بالنكول، وإلا وقف الحق، لعدم تيسر القسم الآخر وهو حلف المدعي. ولو قيل هنا بالقضاء بالنكول وإن لم نقل به في غيره كان وجها.
قوله: (لو مات وعليه دين... الخ).
والثانية: إذا ادعى الوصي على الورثة أن أباهم أوصى للفقراء والمساكين وأنكروا ذلك، فالقول قولهم، فإن حلفوا سقطت الدعوى. وإن نكلوا لم يمكن رد اليمين، لأن الوصي لا يجوز أن يحلف عن غيره، والفقراء والمساكين لا يتعينون، ولا يتأتى منهم الحلف، فقال قوم: يحكم بالنكول ويلزم الحق، لأنه موضع ضرورة. وقال آخرون: يحبس الورثة حتى يحلفوا له أو يعترفوا له.
والثالثة: إذا مات رجل وخلف طفلا وأوصى إلى رجل بالنظر في أمره، وادعى الوصي دينا على رجل فأنكر، فإن حلف سقطت الدعوى. وإن لم يحلف فلا يمكن رد اليمين على الوصي، لأنه لا يجوز أن يحلف عن غيره، فيتوقف إلى أن يبلغ الطفل ويحلف ويحكم له. وهو الذي يقتضيه مذهبنا).
والمصنف - رحمه الله - ذكر الأولين واستشكل الحكم فيهما، نظرا إلى أن السجن عقوبة ولم يثبت موجبها، لأن الحق لا يثبت بالشاهد الواحد، فتنزل هذه الدعوى منزلة ما لا بينة فيه، فإن حلف المنكر أو حكمنا بالنكول، وإلا وقف الحق، لعدم تيسر القسم الآخر وهو حلف المدعي. ولو قيل هنا بالقضاء بالنكول وإن لم نقل به في غيره كان وجها.
قوله: (لو مات وعليه دين... الخ).