إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا... ولم يتبرأ من ضمان جريرته... ولم يكن للمعتق وارث مناسب.
فلو أعتق في واجب - كالكفارات والنذور - لم يثبت للمنعم ميراث. وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان.
____________________
والحكم موضع إشكال في الطرفين. وكذا الاشكال لو مات في غير مرضه قبل الدخول، من حيث إطلاق كونه مشروطا بالدخول ولم يحصل، ومن أن برء المريض يصحح تصرفاته الموقوفة، وهذا من أضعفها أو من جملتها. والأقوى هنا ثبوت التوارث.
قوله: (المقصد الثالث...).
الولاء من أسباب الإرث، لقوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (1). وقوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لمن أعتق) (2). وحيث كان النسب مقتضيا للإرث فكذا الولاء، ولكن يفترقان بأن الإرث في النسب ثابت من الطرفين، لتحقق السبب (3) منهما (4)، بخلاف الولاء، فإنه ثابت للمنعم على المعتق
قوله: (المقصد الثالث...).
الولاء من أسباب الإرث، لقوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (1). وقوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لمن أعتق) (2). وحيث كان النسب مقتضيا للإرث فكذا الولاء، ولكن يفترقان بأن الإرث في النسب ثابت من الطرفين، لتحقق السبب (3) منهما (4)، بخلاف الولاء، فإنه ثابت للمنعم على المعتق