والسدس: سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وسهم الأم مع الإخوة للأب والأم أو للأب مع وجود الأب، وسهم الواحد من ولد الأم، ذكرا كان أو أنثى.
____________________
قوله: (والثلث سهم... الخ).
الثلث ذكره الله تعالى في موضعين لصنفين:
أحدهما: الأم إذا لم يكن لميتها فرع وارث ولا عدد من إخوة وأخوات على ما فصل (١)، قال الله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس، (٢).
والثاني: لاثنين فأكثر من ولدها، سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم بالتفريق، قال تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ (٣). والمراد أولاد الأم بالنقل، وبقراءة ابن مسعود: وله أخ أو أخت من أم، والقراءة الشاذة كالخبر على الصحيح، كما حققناه في التمهيد (٤).
قوله: (والسدس سهم... الخ).
السدس ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع لثلاثة أصناف:
أحدها: كل واحد من الأبوين إذا كان لميتهما فرع وارث، قال تعالى:
﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ (5). ولا فرق بين
الثلث ذكره الله تعالى في موضعين لصنفين:
أحدهما: الأم إذا لم يكن لميتها فرع وارث ولا عدد من إخوة وأخوات على ما فصل (١)، قال الله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس، (٢).
والثاني: لاثنين فأكثر من ولدها، سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم بالتفريق، قال تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ (٣). والمراد أولاد الأم بالنقل، وبقراءة ابن مسعود: وله أخ أو أخت من أم، والقراءة الشاذة كالخبر على الصحيح، كما حققناه في التمهيد (٤).
قوله: (والسدس سهم... الخ).
السدس ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع لثلاثة أصناف:
أحدها: كل واحد من الأبوين إذا كان لميتهما فرع وارث، قال تعالى:
﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ (5). ولا فرق بين