فالنصف: يجتمع مع مثله، ومع الربع، ومع الثمن. ولا يجتمع مع الثلثين، لبطلان العول، بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج.
ويجتمع النصف: مع الثلث، ومع السدس. ولا يجتمع الربع والثمن.
ويجتمع الربع: مع الثلثين، ومع الثلث، ومع السدس.
ويجتمع الثمن: مع الثلثين، والسدس. ولا يجتمع مع الثلث. ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية.
____________________
والأخوال سهم الأم وهو الثلث، وأولاد الإخوة يأخذون ما كان يأخذ آباؤهم، فلأولاد الإخوة للأم الثلث، ولأولاد الأخت للأب النصف، والأجداد في معنى الإخوة، لأنهم يتقربون إلى الميت بواسطة الأبوين، فالجد كالأخ، والجدة كالأخت.
قوله: (وهذه الفروض... الخ).
ما تقدم حكم السهام الستة المفروضة منفردة. وأما فرضها منضما بعضها إلى بعض فقد يكون الاجتماع ثنائيا، وهو أن يجتمع اثنان منها، وقد يكون أزيد.
وقد أشار هنا إلى حكم اجتماعها ثنائيا من غير استقصاء، لكنه ذكر الأكثر. ونحن نشير إلى جملتها مفصلة، فنقول:
جملة صور اجتماع بعضها مع بعض أحد وعشرون صورة، حاصلة من ضرب ستة - هي عدد السهام - في مثلها، ثم حذف ما تكرر منها وهو خمسة عشر. وذلك لأن كل واحد من الستة يمكن عقلا اجتماعه مع كل واحد منها، فالنصف - مثلا - يمكن فرض اجتماعه مع مثله ومع الربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، فهذه ست صور.
قوله: (وهذه الفروض... الخ).
ما تقدم حكم السهام الستة المفروضة منفردة. وأما فرضها منضما بعضها إلى بعض فقد يكون الاجتماع ثنائيا، وهو أن يجتمع اثنان منها، وقد يكون أزيد.
وقد أشار هنا إلى حكم اجتماعها ثنائيا من غير استقصاء، لكنه ذكر الأكثر. ونحن نشير إلى جملتها مفصلة، فنقول:
جملة صور اجتماع بعضها مع بعض أحد وعشرون صورة، حاصلة من ضرب ستة - هي عدد السهام - في مثلها، ثم حذف ما تكرر منها وهو خمسة عشر. وذلك لأن كل واحد من الستة يمكن عقلا اجتماعه مع كل واحد منها، فالنصف - مثلا - يمكن فرض اجتماعه مع مثله ومع الربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، فهذه ست صور.