____________________
قوله: (لو ادعى عليه القتل... الخ).
قد تقدم (1) في أول الباب أن الجناية الموجبة للمال تثبت بالشاهد واليمين، ومنها الجناية خطأ وشبيه الخطأ، وأن الجناية الموجبة للقصاص لا تثبت بهذه الحجة، لأنها ليست مالا. وإنما أعادها لينبه على ثبوت اللوث بالشاهد الواحد، فللمدعي أن يحلف معه القسامة ويثبت بها القصاص. وسيأتي (2) البحث فيه إن شاء الله تعالى.
تم المجلد الثالث عشر ولله الحمد، ويليه المجلد الرابع عشر بإذنه تعالى
قد تقدم (1) في أول الباب أن الجناية الموجبة للمال تثبت بالشاهد واليمين، ومنها الجناية خطأ وشبيه الخطأ، وأن الجناية الموجبة للقصاص لا تثبت بهذه الحجة، لأنها ليست مالا. وإنما أعادها لينبه على ثبوت اللوث بالشاهد الواحد، فللمدعي أن يحلف معه القسامة ويثبت بها القصاص. وسيأتي (2) البحث فيه إن شاء الله تعالى.
تم المجلد الثالث عشر ولله الحمد، ويليه المجلد الرابع عشر بإذنه تعالى