____________________
وهو أنهم رووا (١) عن أئمتهم عن الباقر والصادق عليهما السلام ومن بعدهما إنكار ذلك وتكذيب الخبر، والتصريح برد الباقي على ذوي الفروض.
ثم إن كل واحد من الفريقين أضاف إلى ما ذكرناه أدلة، ونحن نشير إلى خلاصة حجج الفريقين فنقول:
أما أصحابنا الإمامية فاحتجوا على بطلان التعصيب بوجوه:
الأولى: قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ (2).
وجه الاستدلال: أنه إن وجب توريث جميع النساء من الأقربين بطل القول بالتعصيب، والمقدم حق، فالتالي مثله.
بيان الملازمة: أن القائل بالتعصيب لا يورث الأخت مع الأخ ولا العمة مع العم.
وبيان حقية المقدم: أنه تعالى حكم في الآية بالنصيب للنساء، كما حكم به للرجال، فلو جاز حرمان النساء لجاز حرمان الرجال، لأن المقتضي لتوريثهم واحد، وهو ظاهر الآية.
إن قيل: الآية ليست على عمومها، لأنها تقتضي توريث كل واحد من الرجال والنساء مع وجود من هو أقرب منه، وهو باطل، وإذا لم يكن على العموم جاز العمل بها في بعض الصور، كما هو مدعانا في توريث بعض النساء وحرمان بعضهن.
ثم إن كل واحد من الفريقين أضاف إلى ما ذكرناه أدلة، ونحن نشير إلى خلاصة حجج الفريقين فنقول:
أما أصحابنا الإمامية فاحتجوا على بطلان التعصيب بوجوه:
الأولى: قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ (2).
وجه الاستدلال: أنه إن وجب توريث جميع النساء من الأقربين بطل القول بالتعصيب، والمقدم حق، فالتالي مثله.
بيان الملازمة: أن القائل بالتعصيب لا يورث الأخت مع الأخ ولا العمة مع العم.
وبيان حقية المقدم: أنه تعالى حكم في الآية بالنصيب للنساء، كما حكم به للرجال، فلو جاز حرمان النساء لجاز حرمان الرجال، لأن المقتضي لتوريثهم واحد، وهو ظاهر الآية.
إن قيل: الآية ليست على عمومها، لأنها تقتضي توريث كل واحد من الرجال والنساء مع وجود من هو أقرب منه، وهو باطل، وإذا لم يكن على العموم جاز العمل بها في بعض الصور، كما هو مدعانا في توريث بعض النساء وحرمان بعضهن.