وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء بالحصص، رجالا كان المعتقون أو نساء، أو رجالا ونساء.
____________________
المولى له، وقد قال صلى الله عليه وآله: (إنما الولاء لمن أعتق) (1). وفي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر، ولا سبيل له عليه سائبة، يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه) (2).
قوله: (أما لو كان زوج...).
قد تقدم (3) أن الإرث بالولاء مشروط بفقد القريب. وأما الزوجان فيصاحبان جميع الوراث بالنسب والسبب، فلهما مع المعتق سهمهما الأعلى، والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه من ورثته أو عصبته، على ما سيأتي.
قوله: (وإذا اجتمعت...).
لأن السبب في الإرث هو الاعتاق فيتبع الحصة، فلا ينظر فيه إلى الذكر والأنثى كالإرث بالنسب، لأن ذلك خارج بالنص وإلا لكان مقتضى الشركة خلاف ذلك.
قوله: (أما لو كان زوج...).
قد تقدم (3) أن الإرث بالولاء مشروط بفقد القريب. وأما الزوجان فيصاحبان جميع الوراث بالنسب والسبب، فلهما مع المعتق سهمهما الأعلى، والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه من ورثته أو عصبته، على ما سيأتي.
قوله: (وإذا اجتمعت...).
لأن السبب في الإرث هو الاعتاق فيتبع الحصة، فلا ينظر فيه إلى الذكر والأنثى كالإرث بالنسب، لأن ذلك خارج بالنص وإلا لكان مقتضى الشركة خلاف ذلك.