وهل يحبس حتى يتبين حاله؟ فيه تفصيل ذكر في باب المفلس.
وأما الانكار:
فإذا قال: لا حق له علي، فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة، فالحاكم بالخيار إن شاء قال للمدعي: ألك بينة؟ وإن شاء سكت.
أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة، وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معناه. فإن لم تكن له بينة عرفه الحاكم أن له اليمين.
____________________
ثم إن كان الحاكم يشهد بالاقرار على عين المقر ولا يعرف نسبه، تخير بين أن يكتب بحليته من غير أن يذكر نسبه، وبين أن يبحث عن إثبات نسبه بشاهدي عدل. وهذا ظاهر.
قوله: (ولو ادعى الاعسار... الخ).
إذا ثبت عليه الحق كلف أداءه إن كان بيده مال. فإن ادعى الاعسار، فإن كان له أصل مال قبل ذلك، أو كان أصل الدعوى مالا، كلف البينة على تلفه. فإن لم يقمها حبس إلى أن (1) يتبين الاعسار. وهذا هو التفصيل الذي سبق (2) في باب الفلس.
ولو لم يعرف له أصل مال، ولا كانت الدعوى مالا، بل كانت جناية أو صداقا أو نفقة زوجة أو قريب، قبل قوله فيه بيمينه.
قوله: (ولو ادعى الاعسار... الخ).
إذا ثبت عليه الحق كلف أداءه إن كان بيده مال. فإن ادعى الاعسار، فإن كان له أصل مال قبل ذلك، أو كان أصل الدعوى مالا، كلف البينة على تلفه. فإن لم يقمها حبس إلى أن (1) يتبين الاعسار. وهذا هو التفصيل الذي سبق (2) في باب الفلس.
ولو لم يعرف له أصل مال، ولا كانت الدعوى مالا، بل كانت جناية أو صداقا أو نفقة زوجة أو قريب، قبل قوله فيه بيمينه.