الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث، ما لم يدع عليه العلم بموت المورث، والعلم بالحق، وأنه ترك في يده مالا. ولو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم تتوجه.
ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق، كفاه الحلف أنه لا يعلم. نعم، لو أثبت الحق والوفاة، وادعى في يده مالا، حلف الوارث على القطع.
____________________
قوله: (لا يتوجه اليمين... الخ).
هذا الحكم مبني على مقدمات:
منها: أن الوارث لا يجب عليه أداء دين المورث من ماله، بل إن ترك المورث مالا في يده يفي بالدين أو بعضه وجب عليه الأداء وإلا فلا، سواء كان عالما بالدين أم لا.
ومنها: أنه على تقدير أن يخلف بيده مالا لا يجب عليه أداؤه إلا أن يعلم به أو يثبت شرعا.
ومنها: أن الحلف على نفي فعل الغير على [نفي] (1) العلم لا على البت.
وإذا تقررت هذه المقدمات، فادعى مدع على الوارث بدين على الميت، فإن وافقه على أنه لا يعلم بالدين، أو لا يعلم بموت المورث، أو لم يترك مورثه مالا، لم يتوجه عليه الدعوى أصلا، ولم يترتب عليها اليمين. وكذا لو ادعى بالدين وأطلق. ويكفي في انتفائها تصادقهما على انتفاء أحد هذه الثلاثة.
هذا الحكم مبني على مقدمات:
منها: أن الوارث لا يجب عليه أداء دين المورث من ماله، بل إن ترك المورث مالا في يده يفي بالدين أو بعضه وجب عليه الأداء وإلا فلا، سواء كان عالما بالدين أم لا.
ومنها: أنه على تقدير أن يخلف بيده مالا لا يجب عليه أداؤه إلا أن يعلم به أو يثبت شرعا.
ومنها: أن الحلف على نفي فعل الغير على [نفي] (1) العلم لا على البت.
وإذا تقررت هذه المقدمات، فادعى مدع على الوارث بدين على الميت، فإن وافقه على أنه لا يعلم بالدين، أو لا يعلم بموت المورث، أو لم يترك مورثه مالا، لم يتوجه عليه الدعوى أصلا، ولم يترتب عليها اليمين. وكذا لو ادعى بالدين وأطلق. ويكفي في انتفائها تصادقهما على انتفاء أحد هذه الثلاثة.