____________________
ويفهم من قوله: (ويرث الولاء... إلخ). كونه موروثا، وهو أحد القولين في المسألة. وقيل (1): إنما يورث به ولا يورث. وهو الأظهر.
وتظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل المعتق، وخلف وارثا غير الوارث بعد موت المعتق، كما لو مات المنعم عن ابن وابن ابن، ثم مات الابن قبل موت المعتق وترك ابنا، فإن ولدي الولدين يتساويان في إرثه على الثاني، ويختص بولد من كان حيا عند موت أبيه على الأول، لأن مقتضى كونه موروثا انتقاله بموت المورث كما ينتقل غيره من الأموال والحقوق. والمراد بكونه موروثا به الإرث بسببه عند الحكم بإرثه، كما ينبه عليه خبر اللحمة، فإن لحمة النسب إنما يعتبر عند موت المورث، ولا ينتقل قبله.
قوله: (وهل ترث الأخوات...).
هذا الخلاف متفرع على الخلاف في إرث الأولاد، فإن نفيناه رأسا وجعلناه مختصا بالعصبة الذين يعقلون لم ترث الأخوات، لأنهن لا يعقلن. وإن أثبتناه للأولاد في الجملة احتمل إرث الأخوات أيضا، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والأخوات يرثن بالنسب، وعدمه، لحديث (2) العصبة الدال على [ثبوت] (3) منعهن، و [ثبوت] (4) دخول الأولاد بنص (5) آخر. والأظهر أن الأخوات لا يرثن منه مطلقا.
وتظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل المعتق، وخلف وارثا غير الوارث بعد موت المعتق، كما لو مات المنعم عن ابن وابن ابن، ثم مات الابن قبل موت المعتق وترك ابنا، فإن ولدي الولدين يتساويان في إرثه على الثاني، ويختص بولد من كان حيا عند موت أبيه على الأول، لأن مقتضى كونه موروثا انتقاله بموت المورث كما ينتقل غيره من الأموال والحقوق. والمراد بكونه موروثا به الإرث بسببه عند الحكم بإرثه، كما ينبه عليه خبر اللحمة، فإن لحمة النسب إنما يعتبر عند موت المورث، ولا ينتقل قبله.
قوله: (وهل ترث الأخوات...).
هذا الخلاف متفرع على الخلاف في إرث الأولاد، فإن نفيناه رأسا وجعلناه مختصا بالعصبة الذين يعقلون لم ترث الأخوات، لأنهن لا يعقلن. وإن أثبتناه للأولاد في الجملة احتمل إرث الأخوات أيضا، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والأخوات يرثن بالنسب، وعدمه، لحديث (2) العصبة الدال على [ثبوت] (3) منعهن، و [ثبوت] (4) دخول الأولاد بنص (5) آخر. والأظهر أن الأخوات لا يرثن منه مطلقا.