ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب، ومع فقد المعتق. وهو أولى من الإمام. ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى.
____________________
بمعنى أنه لا يتعدى إلى غيره من أقاربه وورثته، فإن فقد الوارث إنما يعتبر في طرف المضمون. فلو كان للضامن أولاد - مثلا - ومات في حياة المضمون الذي لا وارث له بطل الضمان، ولم ينتقل الإرث إلى أولاد الضامن، قصرا للحكم على موضع الشرط، ووقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين.
قوله: (ولا يضمن إلا سائبة... الخ).
لأن هذا الإرث متأخر عن الإرث بالنسب والعتق، فيكون ضمانه مشروطا بذلك. وقد تقدم (1) في النصوص ما يدل عليه.
قوله: (ولا يرث هذا إلا... الخ).
الفرق بين هذا الحكم والسابق - مع اشتراكهما في اشتراط فقد المناسب والمعتق -: أن ذلك شرط صحة العقد، وهذا شرط للإرث. والمعنى: أنه مع صحة العقد واجتماع شرائطه، بأن لا يكون للمضمون وارث مناسب ولا معتق عند العقد، لا يثبت الإرث للضامن إلا مع فقد الوارث المذكور عند موت المضمون أيضا. فلو فرض تجدد وارث للمضمون، بأن تزوج بعد العقد وولد له أولاد، كان إرثه لهم دون الضامن، وإن كان سببه صحيحا سابقا.
وهل يبطل العقد بتجدد الوارث، أو يقع مراعى بفقده عند الموت؟ وجهان، من الحكم بصحته فيستصحب، ولا ينافيه تقدم غيره عليه، ومن أن شرط صحته
قوله: (ولا يضمن إلا سائبة... الخ).
لأن هذا الإرث متأخر عن الإرث بالنسب والعتق، فيكون ضمانه مشروطا بذلك. وقد تقدم (1) في النصوص ما يدل عليه.
قوله: (ولا يرث هذا إلا... الخ).
الفرق بين هذا الحكم والسابق - مع اشتراكهما في اشتراط فقد المناسب والمعتق -: أن ذلك شرط صحة العقد، وهذا شرط للإرث. والمعنى: أنه مع صحة العقد واجتماع شرائطه، بأن لا يكون للمضمون وارث مناسب ولا معتق عند العقد، لا يثبت الإرث للضامن إلا مع فقد الوارث المذكور عند موت المضمون أيضا. فلو فرض تجدد وارث للمضمون، بأن تزوج بعد العقد وولد له أولاد، كان إرثه لهم دون الضامن، وإن كان سببه صحيحا سابقا.
وهل يبطل العقد بتجدد الوارث، أو يقع مراعى بفقده عند الموت؟ وجهان، من الحكم بصحته فيستصحب، ولا ينافيه تقدم غيره عليه، ومن أن شرط صحته