____________________
فريضته في الفريضة الأولى تبلغ ثلاثين، فيأخذ ورثته الأربعة مضروبة في خمسة، وهو عشرون. وفي الثاني فريضته ثلاثة تباين الأربعة أيضا، فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر، له منها اثنا عشر بين الابن والبنت أثلاثا. وهكذا قس ما يرد عليك من الأمثلة.
قوله: (ولو كانت المناسخات... الخ).
يمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق، بأن يموت أحد ولدي الزوج، فإن نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه ستة من خمسة عشر، فهذه مناسخة ثالثة. فإن خلف ابنين وبنتين، أو ستة أولاد متساوين ذكورية وأنوثية ونحو ذلك، انقسمت فريضته من سهمه بغير كسر.
وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضته من أربعة، وهي توافق نصيبه بالنصف، فتضرب نصف فريضته - وهو اثنان - فيما اجتمع من المسألتين - وهو ثلاثون - يبلغ ستين، وتكمل العمل (1). وكل من كان له شئ من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في اثنين.
وإن خلف ابنين وبنتا باينت فريضته وهي خمسة لنصيبه وهو ستة، فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة وخمسين. ومن كان له شئ من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في خمسة.
ولو فرض موت آخر من هذه الأولاد فهي رابعة، فتعتبر فريضته ونصيبه، وتعمل كما عملت سابقا. وهكذا.
قوله: (ولو كانت المناسخات... الخ).
يمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق، بأن يموت أحد ولدي الزوج، فإن نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه ستة من خمسة عشر، فهذه مناسخة ثالثة. فإن خلف ابنين وبنتين، أو ستة أولاد متساوين ذكورية وأنوثية ونحو ذلك، انقسمت فريضته من سهمه بغير كسر.
وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضته من أربعة، وهي توافق نصيبه بالنصف، فتضرب نصف فريضته - وهو اثنان - فيما اجتمع من المسألتين - وهو ثلاثون - يبلغ ستين، وتكمل العمل (1). وكل من كان له شئ من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في اثنين.
وإن خلف ابنين وبنتا باينت فريضته وهي خمسة لنصيبه وهو ستة، فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة وخمسين. ومن كان له شئ من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في خمسة.
ولو فرض موت آخر من هذه الأولاد فهي رابعة، فتعتبر فريضته ونصيبه، وتعمل كما عملت سابقا. وهكذا.