____________________
هذا على قول الشيخ (1) رحمه الله. وعلى الوجه الثاني فجميع ذلك للناكل، لاعتراف الإخوة له به. وعلى الثالث للواقف وأقرب الناس إليه. ووجه الاشكال الذي ذكره المصنف هنا يظهر من السابق.
قوله: (لو ادعى عبدا... الخ).
وجه ما اختاره الشيخ (2): أن المدعي يدعي ملكا متقدما، وحجته تصلح لاثبات الملك، وإذا ثبت الملك ترتب عليه العتق بإقراره كمسألة الاستيلاد السابقة (3).
والمصنف - رحمه الله - ينظر إلى أن دعواه العتق قبل الحلف يقتضي أنه لا يدعي الآن مالا وإن كان ذلك في الأصل، وإنما يدعي حرية العبد، فلا يثبت بشاهد ويمين. وعلى تقدير القول بثبوت العتق بذلك إنما يكون الحلف ممن يدعيه لنفسه وهو العبد، أما المولى فلا، لأنه يدعي لغيره. اللهم إلا أن يدعيه لأجل إثبات الولاء، بأن يكون العتق موجبا له، فيتجه حينئذ حلف المولى.
وعلى القول بالمنع من حلف المولى يفرق بين هذه المسألة ومسألة الاستيلاد، بأن مدعي الاستيلاد يدعي ملكا ثابتا بالفعل، لأن أم الولد مملوكة للمولى، وهو مما يثبت بهذه الحجة، ولما كانت أمومة الولد تستلزم ولد أمته، كان إثبات الولد وانعتاقه تابعا ولازما لما يثبت بالشاهد واليمين لا بالاستقلال، بخلاف عتق العبد، فإنه ليس له أصل يثبت بذلك ليستند إليه ويتبعه، فلا يثبت مستقلا.
قوله: (لو ادعى عبدا... الخ).
وجه ما اختاره الشيخ (2): أن المدعي يدعي ملكا متقدما، وحجته تصلح لاثبات الملك، وإذا ثبت الملك ترتب عليه العتق بإقراره كمسألة الاستيلاد السابقة (3).
والمصنف - رحمه الله - ينظر إلى أن دعواه العتق قبل الحلف يقتضي أنه لا يدعي الآن مالا وإن كان ذلك في الأصل، وإنما يدعي حرية العبد، فلا يثبت بشاهد ويمين. وعلى تقدير القول بثبوت العتق بذلك إنما يكون الحلف ممن يدعيه لنفسه وهو العبد، أما المولى فلا، لأنه يدعي لغيره. اللهم إلا أن يدعيه لأجل إثبات الولاء، بأن يكون العتق موجبا له، فيتجه حينئذ حلف المولى.
وعلى القول بالمنع من حلف المولى يفرق بين هذه المسألة ومسألة الاستيلاد، بأن مدعي الاستيلاد يدعي ملكا ثابتا بالفعل، لأن أم الولد مملوكة للمولى، وهو مما يثبت بهذه الحجة، ولما كانت أمومة الولد تستلزم ولد أمته، كان إثبات الولد وانعتاقه تابعا ولازما لما يثبت بالشاهد واليمين لا بالاستقلال، بخلاف عتق العبد، فإنه ليس له أصل يثبت بذلك ليستند إليه ويتبعه، فلا يثبت مستقلا.