____________________
إطلاق الولد إلا على ولد الصلب، وهو آية الحقيقة وخلافه آية المجاز. وهذه الأحكام التي ذكرت من التحريم وغيره مستفادة من الاجماع أو من دليل خارج دل على إرادة المذكورين. ولا إشكال في صحة الحمل على المعنى المجازي بالقرينة.
وقد دلت الأخبار (1) الصحيحة هنا على أن أولاد الأولاد يأخذون نصيب من تقربوا به من ذكر وأنثى. وهي مؤيدة لما (2) ذكر.
فمنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال:
(بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن) (3).
وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام قال: (بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن) (4).
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(بنات البنت يرثن، إذا لم يكن بنات كن مكان البنات) (5). والظاهر من قيامهم مقامهم تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقا.
قوله: (أولاد البنت... الخ).
وقد دلت الأخبار (1) الصحيحة هنا على أن أولاد الأولاد يأخذون نصيب من تقربوا به من ذكر وأنثى. وهي مؤيدة لما (2) ذكر.
فمنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال:
(بنات البنات يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن) (3).
وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام قال: (بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن) (4).
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(بنات البنت يرثن، إذا لم يكن بنات كن مكان البنات) (5). والظاهر من قيامهم مقامهم تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقا.
قوله: (أولاد البنت... الخ).