وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله، سواء كان من حقوق الله أم من حقوق الناس.
____________________
الصحيح بالضعيف، كما اتفق ذلك للشيخ في الأكثر، ولغيره في مواضع كثيرة، وربما كان معتمد الجامع عدم العمل بالخبر الضعيف في غير ذلك الموضع، يظهر ذلك لمن وقف على كلامهم في هذه الأبواب، فجعل هذا من باب ما لا ينقض مطلقا وما قبله مما ينقض مطلقا في موضع المنع.
والأظهر أن كل ما حصل فيه الاختلاف وكان الحاكم به غير مقصر في النظر لا ينقض، إذا رجح عنده المصير إليه، وإن رجع عنه بعد ذلك.
ونبه المصنف - رحمه الله - بقوله: (سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا) على خلاف بعض العامة (1)، فإن لهم في ذلك اختلافا أيضا، ومن جملته من فرق بين المخالفة للقطعي والاجتهادي، فحكم بنقض ما خالف الأول دون الثاني. ومنهم من ألحق المظنون ظنا قويا - كخبر الواحد والقياس الجلي - بالمقطوع. وهذا يناسب ما ذكره في الدروس (2). ولهم أقوال أخر منتشرة غير ذلك.
قوله: (ليس على الحاكم... الخ).
إنما وجب في المسألة الأولى النظر في حكم الأول دون هذه - حيث لا يدعي الغريم الظلم - أنه في الأول وجد الغريم محبوسا على الحق ولم يحصل أداؤه، فكان الأول لم يتم، فلذا وجب على الثاني النظر في حال من عليه
والأظهر أن كل ما حصل فيه الاختلاف وكان الحاكم به غير مقصر في النظر لا ينقض، إذا رجح عنده المصير إليه، وإن رجع عنه بعد ذلك.
ونبه المصنف - رحمه الله - بقوله: (سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا) على خلاف بعض العامة (1)، فإن لهم في ذلك اختلافا أيضا، ومن جملته من فرق بين المخالفة للقطعي والاجتهادي، فحكم بنقض ما خالف الأول دون الثاني. ومنهم من ألحق المظنون ظنا قويا - كخبر الواحد والقياس الجلي - بالمقطوع. وهذا يناسب ما ذكره في الدروس (2). ولهم أقوال أخر منتشرة غير ذلك.
قوله: (ليس على الحاكم... الخ).
إنما وجب في المسألة الأولى النظر في حكم الأول دون هذه - حيث لا يدعي الغريم الظلم - أنه في الأول وجد الغريم محبوسا على الحق ولم يحصل أداؤه، فكان الأول لم يتم، فلذا وجب على الثاني النظر في حال من عليه