وربما منع من ذلك، فإنه عليه السلام لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه، بل يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو عليه السلام الحاكم في الواقعة لا المنصوب.
____________________
وهذا البحث قد مضى (1) مثله في وكيل الوكيل عند موت الوكيل الواسطة.
ولو نصب الإمام بنفسه نائبا عن القاضي، ففي انعزاله بموت القاضي وجهان، وأولى بالعدم هنا، لأنه مأذون من جهة الإمام، إلا أن يكون الإذن مقيدا بالنيابة عن القاضي، فيتبعه كالأول.
قوله: (إذا اقتضت المصلحة... الخ).
إذا اقتضت المصلحة عند الإمام تولية من لم يستكمل شرائط القضاء، بأن كان قاصرا في العلم أو العدالة، ففي جواز توليته عندنا وجهان:
أحدهما: المنع، لفقد الشرط المقتضي لفقد المشروط، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة) (2)، وجعل الذي في الجنة من عرف الحق وقضى به، وقد تقدم، فمن يكون من أهل النار لا تسوغ توليته. ولأنه لا يجوز ذلك في الفتوى، ففي القضاء أولى.
والثاني: الجواز، نظرا إلى وجود المصلحة الكلية التي هي الأصل في شرع
ولو نصب الإمام بنفسه نائبا عن القاضي، ففي انعزاله بموت القاضي وجهان، وأولى بالعدم هنا، لأنه مأذون من جهة الإمام، إلا أن يكون الإذن مقيدا بالنيابة عن القاضي، فيتبعه كالأول.
قوله: (إذا اقتضت المصلحة... الخ).
إذا اقتضت المصلحة عند الإمام تولية من لم يستكمل شرائط القضاء، بأن كان قاصرا في العلم أو العدالة، ففي جواز توليته عندنا وجهان:
أحدهما: المنع، لفقد الشرط المقتضي لفقد المشروط، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة) (2)، وجعل الذي في الجنة من عرف الحق وقضى به، وقد تقدم، فمن يكون من أهل النار لا تسوغ توليته. ولأنه لا يجوز ذلك في الفتوى، ففي القضاء أولى.
والثاني: الجواز، نظرا إلى وجود المصلحة الكلية التي هي الأصل في شرع