____________________
وإن لم يسبق أحدهما فالمشهور بين أصحابنا والمروي لهم أنه تسمع الدعوى من الذي على يمين صاحبه، حتى إن هذا القول لشهرته قال المرتضى - رحمه الله -: (ومما انفردت به الإمامية القول بأن الخصين إذا ابتدرا الدعوى بين يدي الحاكم، وتشاحا في الابتداء بها، وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه، ثم ينظر في دعوى الآخر) (1).
والأصل فيه رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام) (2).
وهذه الرواية ليست مريحة في المدعى، إلا أن الأصحاب اتفقوا على إرادة ما ذكر منها.
وقال ابن الجنيد (3): يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي، لأن صاحب اليمين هو، واليمين المردودة إليه.
والشيخ (4) - رحمه الله - بعد أن ذكر إجماع الطائفة على ذلك مال إلى القرعة كما يقوله العامة (5). وله وجه.
قوله: (ولو اتفق مسافر... الخ).
والأصل فيه رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام) (2).
وهذه الرواية ليست مريحة في المدعى، إلا أن الأصحاب اتفقوا على إرادة ما ذكر منها.
وقال ابن الجنيد (3): يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي، لأن صاحب اليمين هو، واليمين المردودة إليه.
والشيخ (4) - رحمه الله - بعد أن ذكر إجماع الطائفة على ذلك مال إلى القرعة كما يقوله العامة (5). وله وجه.
قوله: (ولو اتفق مسافر... الخ).