وقيل: يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته، وقيل يدفع ماله إلى وارثه الملئ. والأول أولى.
____________________
قوله: (الغائب غيبة منقطعة... الخ).
اختلف الأصحاب في حكم ميراث المفقود، فالمشهور (1) بينهم - خصوصا المتأخرين (2) منهم - أنه يتربص به مدة لا يعيش إليها مثله عادة، فيحكم حينئذ بموته، ويرثه الأولى به عند الحكم بموته.
وهذا القول لا دليل عليه من جهة النص صريحا، ولكنه يوافق الأصل من بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت عادة.
وهذه المدة ليست مقدرة عند الجمهور (3)، بل ربما اختلفت باختلاف الأزمان والأصقاع. وربما قدرها بعضهم (4) بمائة وعشرين سنة. والظاهر الاكتفاء في زماننا بما دونها، فإن بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة، وهي المحكم عندهم في ذلك لا الامكان، لأنه يتحقق بما هو أضعاف ذلك.
وعلى هذا القول لا يشترط حكم الحاكم بموته، بل يكفي مضي المدة المذكورة من حين ولادته في حق من يرث ماله وفي حق زوجته ونحو ذلك. ولو
اختلف الأصحاب في حكم ميراث المفقود، فالمشهور (1) بينهم - خصوصا المتأخرين (2) منهم - أنه يتربص به مدة لا يعيش إليها مثله عادة، فيحكم حينئذ بموته، ويرثه الأولى به عند الحكم بموته.
وهذا القول لا دليل عليه من جهة النص صريحا، ولكنه يوافق الأصل من بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت عادة.
وهذه المدة ليست مقدرة عند الجمهور (3)، بل ربما اختلفت باختلاف الأزمان والأصقاع. وربما قدرها بعضهم (4) بمائة وعشرين سنة. والظاهر الاكتفاء في زماننا بما دونها، فإن بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة، وهي المحكم عندهم في ذلك لا الامكان، لأنه يتحقق بما هو أضعاف ذلك.
وعلى هذا القول لا يشترط حكم الحاكم بموته، بل يكفي مضي المدة المذكورة من حين ولادته في حق من يرث ماله وفي حق زوجته ونحو ذلك. ولو