الأولى: أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، فللزوج الربع، وللزوجة الثمن.
____________________
سمى لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما) (١). وهذه العلة موجودة في الابنتين وأحد الأبوين. وبأن الفاضل لا بد له من مستحق، وليس غير هؤلاء أقرب، ولا أولوية لبعضهم دون بعض، فتعين الجميع على النسبة.
قوله: (وللزوج والزوجة... الخ).
استحقاقهما الربع أو الثمن مع الولد هو مدلول الآية، قال تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لمن ولد فإن كان لمن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ (٢) ثم قال تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾ (٣).
وأما قيام ولد الولد مقام الولد هنا فلدخوله فيه في غيره من أبواب الإرث، كقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (4) وغيره. وقد تقدم (5) في الوقف والوصية خلاف في ذلك، وأن القول الراجح أنه ليس ولدا حقيقة، وكأن هذا خارج بالاجماع، فقد ادعاه جماعة (6) هنا، فيكون هو المستند.
قوله: (وللزوج والزوجة... الخ).
استحقاقهما الربع أو الثمن مع الولد هو مدلول الآية، قال تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لمن ولد فإن كان لمن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ (٢) ثم قال تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾ (٣).
وأما قيام ولد الولد مقام الولد هنا فلدخوله فيه في غيره من أبواب الإرث، كقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (4) وغيره. وقد تقدم (5) في الوقف والوصية خلاف في ذلك، وأن القول الراجح أنه ليس ولدا حقيقة، وكأن هذا خارج بالاجماع، فقد ادعاه جماعة (6) هنا، فيكون هو المستند.