وقيل: إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه، ولا حد لذلك، بل بحسب ما يراه الحاكم.
____________________
أما الجرح بناء على خبر الواحد وما فوقه مما لا يبلغ ذلك الحد فلا يجوز إجماعا. نعم، له أن يشهد على شهادتهم، بشرط الشهادة على الشهادة.
وقوله: (ولا يعول على العشرة، لعدم اليقين بخبرهم) مبني على عدم إفادة خبرهم العلم كما يقتضيه السياق، ولعله بناء على الغالب، وإلا فلا حد للعدد الذي يحصل بخبرهم العلم، وقد يحصل بالعشرة إذا كانوا صلحاء لا يعهد منهم المجازفة في الاخبار.
قوله: (ولو ثبت عدالة... الخ).
إذا ثبت عدالة إنسان فالمشهور لزوم العمل بمقتضاها أبدا إلى أن يظهر خلافها، ولا يجب البحث، لأن الأصل استمرارها إلى أن يتبين الخلاف.
وقيل: يجب البحث كلما مضت مدة يمكن تغير الحال فيها، لأن العيب يحدث في الانسان والأمور تتغير، ولم يحده بحد.
ونقل الشيخ في المبسوط (1) عن بعضهم تحديد المدة بستة أشهر، وجعل الرجوع في ذلك إلى ما يراه الحاكم أحوط. وكثير من الأصحاب لم يتعرضوا للخلاف في هذه المسألة.
وقوله: (ولا يعول على العشرة، لعدم اليقين بخبرهم) مبني على عدم إفادة خبرهم العلم كما يقتضيه السياق، ولعله بناء على الغالب، وإلا فلا حد للعدد الذي يحصل بخبرهم العلم، وقد يحصل بالعشرة إذا كانوا صلحاء لا يعهد منهم المجازفة في الاخبار.
قوله: (ولو ثبت عدالة... الخ).
إذا ثبت عدالة إنسان فالمشهور لزوم العمل بمقتضاها أبدا إلى أن يظهر خلافها، ولا يجب البحث، لأن الأصل استمرارها إلى أن يتبين الخلاف.
وقيل: يجب البحث كلما مضت مدة يمكن تغير الحال فيها، لأن العيب يحدث في الانسان والأمور تتغير، ولم يحده بحد.
ونقل الشيخ في المبسوط (1) عن بعضهم تحديد المدة بستة أشهر، وجعل الرجوع في ذلك إلى ما يراه الحاكم أحوط. وكثير من الأصحاب لم يتعرضوا للخلاف في هذه المسألة.