وعلى قول المفيد - رحمه الله - تظهر فائدة التقديم. وما ذكره في الايجاز أشبه بالصواب. ولو ثبت الوجوب كان تعبدا.
فلو غرق زوج وزوجة، فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة، ثم يفرض موت الزوجة، ويعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصلية لا مما ورثته.
____________________
للأول بملك نصيبه من الثاني (فكان ذلك بمنزلة غيره من أمواله. ولأنه قد ورد تقديم الأكثر نصيبا في الموت وتوريث الآخر منه، فلو لم يكن إرث الثاني مما ورث منه الأول لم يكن للتقديم فائدة.
وأجيب بأن هذا في مقابلة النص الصحيح فلا يسمع. ولا يلزم من انتفاء الفائدة ظاهرا انتفاؤها في نفس الأمر، فإن أكثر علل الشرائع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها، وجاز كونه تعبدا محضا، فيجب اتباع النص (3) من غير اعتبار التعليل.
وأما ما قاله بعضهم على هذا القول من استلزامه التسلسل، فغير وارد أصلا، لأن القائل بهذا لا يحكم بالإرث مما ورث منه لغير الثاني، نظرا إلى ما أشرنا إليه من التعليل بكون ما ورثه قد صار من جملة ما له قبل أن يحكم بموته والإرث منه، بخلاف الأول، فإنه حكم بموته والإرث منه قبل أن يحكم له بالإرث، فلا يتوهم أحد أنه يعود إلى الإرث مرة ثانية.
قوله: (وفي وجوب تقديم... الخ).
وأجيب بأن هذا في مقابلة النص الصحيح فلا يسمع. ولا يلزم من انتفاء الفائدة ظاهرا انتفاؤها في نفس الأمر، فإن أكثر علل الشرائع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها، وجاز كونه تعبدا محضا، فيجب اتباع النص (3) من غير اعتبار التعليل.
وأما ما قاله بعضهم على هذا القول من استلزامه التسلسل، فغير وارد أصلا، لأن القائل بهذا لا يحكم بالإرث مما ورث منه لغير الثاني، نظرا إلى ما أشرنا إليه من التعليل بكون ما ورثه قد صار من جملة ما له قبل أن يحكم بموته والإرث منه، بخلاف الأول، فإنه حكم بموته والإرث منه قبل أن يحكم له بالإرث، فلا يتوهم أحد أنه يعود إلى الإرث مرة ثانية.
قوله: (وفي وجوب تقديم... الخ).