الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه. وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل. ولو بلغ فامتنع عن الاسلام قهر عليه. ولو أصر كان مرتدا.
____________________
وأشار المصنف - رحمه الله - بقوله: (كبنت مسلمة وأب كافر، أو أخت مسلمة وأخ كافر) إلى أن الحكم بالرد هنا لو منع لمنع في البنت الواحدة والأخت، فإنهما إنما يستحقان بالفرض النصف - كالزوج - والباقي إنما يستحقانه بالرد، لعدم الوارث المشارك، فلا فرق بينهما وبين الزوج.
وما قيل من تكلف الفرق بينهما: بأنهما من أولي الأرحام المقطوع بإرثهم، بخلاف الزوج، لعدم الأمرين (1) فيه.
فقيه: أن التقدير القول بالرد عليه سواء كان من أولي الأرحام أم لا، فإن كان الإرث بالرد مؤثرا ثبت في الموضعين وإلا انتفى فيهما.
قوله: (إذا كان أحد أبوي... إلخ).
لما كان الارتداد يتحقق بالخروج عن الاسلام، وكان الاسلام شرعا تارة يتحقق بالاستقلال وأخرى بالتبعية، وكان حكم الاسلام بالاستقلال واضحا، نبه على القسم الثاني منه. وللتبعية في الاسلام ثلاث جهات:
إحداها: إسلام الأبوين أو أحدهما. وذلك يفرض من وجهين:
أحدهما: أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلما يوم العلوق، فيحكم بإسلام الولد، لأنه جزء من مسلم.
والثاني: أن يكونا كافرين يوم العلوق ثم يسلمان أو أحدهما، فيحكم
وما قيل من تكلف الفرق بينهما: بأنهما من أولي الأرحام المقطوع بإرثهم، بخلاف الزوج، لعدم الأمرين (1) فيه.
فقيه: أن التقدير القول بالرد عليه سواء كان من أولي الأرحام أم لا، فإن كان الإرث بالرد مؤثرا ثبت في الموضعين وإلا انتفى فيهما.
قوله: (إذا كان أحد أبوي... إلخ).
لما كان الارتداد يتحقق بالخروج عن الاسلام، وكان الاسلام شرعا تارة يتحقق بالاستقلال وأخرى بالتبعية، وكان حكم الاسلام بالاستقلال واضحا، نبه على القسم الثاني منه. وللتبعية في الاسلام ثلاث جهات:
إحداها: إسلام الأبوين أو أحدهما. وذلك يفرض من وجهين:
أحدهما: أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلما يوم العلوق، فيحكم بإسلام الولد، لأنه جزء من مسلم.
والثاني: أن يكونا كافرين يوم العلوق ثم يسلمان أو أحدهما، فيحكم