مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٧٧

____________________
وقد روى الأصحاب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات) (1). وفي الحسن عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم، فإن كان واحدا لم يحجب الأم، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث، لأنهن بمنزلة أخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن) (2). وفي حديث آخر عنه عليه السلام قال: (لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب) (3).
وأما الاكتفاء بالذكر والأنثيين فمستفاد من الأمرين، لأن الواحد بمنزلة الاثنتين والاثنتين (4) بمنزلة الواحد.
واعلم أن تعبير المصنف بالرجلين والرجل والمرأتين والأربع نساء وقع على سبيل المثال. وليس بجيد. ولو عبر بالأخوين أو الذكرين والأختين أو الأنثيين كان أجود، ليشمل الصغير منهما والكبير، للاجماع على عدم اشتراط الرجولية وما في معناها.

(١) الكافي ٧: ٩٢ ح ٤، التهذيب ٩: ٢٨٢ ح ١٠١٩، الاستبصار ٤: ١٤١ ح ٥٢٧، الوسائل ١٧: ٤٥٧ ب (١١) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ٤.
(٢) الكافي ٧: ٩٢ ح ٢، التهذيب ٩: ٢٨١ ح ١٠١٥، الاستبصار ٤: ٤١ ١ ح ٥٢٤، الوسائل ١٧: ٤٥٦ الباب المتقدم ح ١.
(٣) الكافي ٧: ٩٢ ح ٥، التهذيب ٩: ٢٨١ ح ١٠١٧، الاستبصار ٤: ١٤١ ح 526، الوسائل 17: 457 الباب المتقدم ح 3.
(4) في (و): الأنثيين والأنثيين.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست