وقال ابن شاذان: له السدس، والباقي لابن الأخ للأب والأم، لأنه يجمع السببين.
وهو ضعيف، لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت.
____________________
وليس هنا دليل قاطع يرجح أحد الأقوال، وإن كان الأشهر الأول. وإلى عدم ظهور المرجح أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: (على ما ذكره الشيخ) من غير أن يرجحه أو يضعفه.
قوله: (أخ من أم مع ابن أخ...). المعتبر في جهات القرب وترجيح الأقرب على الأبعد بأصناف الوارث. فالأولاد في المرتبة الأولى صنف، ذكورا كانوا أم إناثا، لذكور انتسبوا أم لإناث، فيمنع ابن البنت ابن ابن الابن، وهكذا. والأخوة صنف واحد، سواء كانوا لأب وأم أم لأحدهما أم متفرقين. كما أن الأجداد صنف واحد كذلك، فالأقرب منهم إلى الميت وإن كان جدة لأم يمنع الأبعد وإن كان جدا لأب.
هذا هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب لغة وعرفا، مضافا إلى النص (1) الصحيح. ويتفرع عليه حكم المسألة المذكورة، فإن الأخ من الأم أقرب درجة من ابن الأخ للأبوين، فيكون الميراث كله له، سدس بالفرض والباقي بالرد.
وخالف في ذلك الفضل بن شاذان (2) - رحمه الله -، فجعل الإخوة أصنافا، فاعتبر
قوله: (أخ من أم مع ابن أخ...). المعتبر في جهات القرب وترجيح الأقرب على الأبعد بأصناف الوارث. فالأولاد في المرتبة الأولى صنف، ذكورا كانوا أم إناثا، لذكور انتسبوا أم لإناث، فيمنع ابن البنت ابن ابن الابن، وهكذا. والأخوة صنف واحد، سواء كانوا لأب وأم أم لأحدهما أم متفرقين. كما أن الأجداد صنف واحد كذلك، فالأقرب منهم إلى الميت وإن كان جدة لأم يمنع الأبعد وإن كان جدا لأب.
هذا هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب لغة وعرفا، مضافا إلى النص (1) الصحيح. ويتفرع عليه حكم المسألة المذكورة، فإن الأخ من الأم أقرب درجة من ابن الأخ للأبوين، فيكون الميراث كله له، سدس بالفرض والباقي بالرد.
وخالف في ذلك الفضل بن شاذان (2) - رحمه الله -، فجعل الإخوة أصنافا، فاعتبر