مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٥٢٧
الثالثة: إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده، وحلف مع شاهده، ثبتت الدعوى، ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة، لأن الثبوت الأول أغنى عن تجديده. وكذا إذا انقرضت البطون، وصار إلى الفقراء أو المصالح.
أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده، افتقر البطن الثاني إلى اليمين، لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى.
____________________
للبطن الثاني، لبقاء البطن الأول. ولأنه أقرب الناس إلى الواقف. وعلى هذا ففي حلفهم الخلاف السابق، فإن قلنا بالحلف سقط بالنكول كالأول.
والثاني: أنه يصرف إلى البطن الثاني، لأنه بنكول الناكل سقط حقه وصار كالمعدوم، وإذا عدم البطن الأول كان الاستحقاق الثاني. وهذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1).
والثالث - وهو أضعفها -: أنه وقف تعذر مصرفه، لأنه لا يمكن صرفه إلى الباقين من البطن الأول، لنكولهم، ولا إلى البطن الثاني، لأن شرط استحقاقه انقراض البطن الأول، فإذا تعذر مصرف الوقف بطل كمنقطع الآخر، ورجع إلى أقرب الناس إلى الواقف.
ويحتمل على هذا صرفه في وجوه البر، لأن هذا الانقطاع لم يكن واقعا وإنما طرأ، فكان كما لو بطل رسم المصلحة الموقوف عليها.
وعلى هذا، فإذا زال التعذر، بأن مات الناكل وانتقل إلى البطن الثاني، جاء في حلفه ما مر. وكذا حلف أقرب الناس إليه إذا كان هو الناكل.
قوله: (إذا ادعى الوقفية عليه... الخ).

(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست