____________________
قوله: (ولو اختلف الاستحقاق... الخ).
يفهم من قوله: (ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث)، أن الصورة الأولى اتحد فيها الوارث والاستحقاق، وليس كذلك، فإن عدد الوارث في الأولى نقص عنه في الثانية فلم يتحد.
والأولى في تقسيم المسألة إلى الحالتين أن يقال - كما أشرنا إليه في الأولى -: إنه إما أن ينحصر ورثة الميت الثاني في الباقين، ويكون الإرث من الثاني على حسب إرثهم من الأول، وهي الحالة الأولى، أو لا يكون كذلك، بأن لا ينحصر ورثة الثاني في الباقين، أو ينحصر ولكن اختلف مقدار الاستحقاق، وهي الحالة الثانية. ثم عدم انحصار ورثة الثاني من الباقين إما لأن الوارث غيرهم، أو لأن غيرهم يشركهم.
والمراد باختلاف الاستحقاق ما أشرنا إليه سابقا من إرث الإخوة الذين أحدهم من الأم، فإن الوارث في الثانية هو الباقون من وارث الأولى لكن اختلف الاستحقاق، فاحتيج إلى تصحيح المسألة الثانية أيضا، بخلاف ما لو كان الوارث هو الباقون مع بقاء الاستحقاق على حاله، كما إذا كان الإخوة من جهة واحدة.
ولا فرق على الحالتين بين اتحاد جهة الاستحقاق كالإرث بالبنوة والأخوة، أو اختلافه كالإرث في الأولى بالبنوة وفي الثانية بالإخوة، كما في الفرض الذي ذكرناه.
يفهم من قوله: (ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث)، أن الصورة الأولى اتحد فيها الوارث والاستحقاق، وليس كذلك، فإن عدد الوارث في الأولى نقص عنه في الثانية فلم يتحد.
والأولى في تقسيم المسألة إلى الحالتين أن يقال - كما أشرنا إليه في الأولى -: إنه إما أن ينحصر ورثة الميت الثاني في الباقين، ويكون الإرث من الثاني على حسب إرثهم من الأول، وهي الحالة الأولى، أو لا يكون كذلك، بأن لا ينحصر ورثة الثاني في الباقين، أو ينحصر ولكن اختلف مقدار الاستحقاق، وهي الحالة الثانية. ثم عدم انحصار ورثة الثاني من الباقين إما لأن الوارث غيرهم، أو لأن غيرهم يشركهم.
والمراد باختلاف الاستحقاق ما أشرنا إليه سابقا من إرث الإخوة الذين أحدهم من الأم، فإن الوارث في الثانية هو الباقون من وارث الأولى لكن اختلف الاستحقاق، فاحتيج إلى تصحيح المسألة الثانية أيضا، بخلاف ما لو كان الوارث هو الباقون مع بقاء الاستحقاق على حاله، كما إذا كان الإخوة من جهة واحدة.
ولا فرق على الحالتين بين اتحاد جهة الاستحقاق كالإرث بالبنوة والأخوة، أو اختلافه كالإرث في الأولى بالبنوة وفي الثانية بالإخوة، كما في الفرض الذي ذكرناه.