____________________
على ولده) (1).
ولا خلاف في عدم قبول توبته بالنسبة إلى جريان هذه الأحكام عليه، بمعنى أنها تجري عليه سواء تاب أم لا. وأما عدم قبولها مطلقا فالمشهور ذلك، عملا بإطلاق الأخبار (2). والحق قبولها فيما بينه وبين الله تعالى، حذرا من التكليف بما لا يطاق، وللجمع بين الأدلة (3) الأدلة على قبولها مطلقا وعدمه (4) هنا.
والحكم في الفطري مختص بالرجل، أما المرأة فتستتاب وتقبل منها، حتى لو امتنعت منها لم تقتل بل تحبس ويضيق عليها في المطعم والملبس، وتضرب أوقات الصلوات بحسب ما يراه. الحاكم، وتستعمل في الحبس في أسوء الأعمال إلى أن تتوب أو تموت، روى (5) ذلك الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام.
قوله: (ولو كان المرتد... الخ).
ولا خلاف في عدم قبول توبته بالنسبة إلى جريان هذه الأحكام عليه، بمعنى أنها تجري عليه سواء تاب أم لا. وأما عدم قبولها مطلقا فالمشهور ذلك، عملا بإطلاق الأخبار (2). والحق قبولها فيما بينه وبين الله تعالى، حذرا من التكليف بما لا يطاق، وللجمع بين الأدلة (3) الأدلة على قبولها مطلقا وعدمه (4) هنا.
والحكم في الفطري مختص بالرجل، أما المرأة فتستتاب وتقبل منها، حتى لو امتنعت منها لم تقتل بل تحبس ويضيق عليها في المطعم والملبس، وتضرب أوقات الصلوات بحسب ما يراه. الحاكم، وتستعمل في الحبس في أسوء الأعمال إلى أن تتوب أو تموت، روى (5) ذلك الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام.
قوله: (ولو كان المرتد... الخ).