ويستحب ذلك في موضع الريبة.
____________________
فإن وجد كذلك، أو بذله الملتمس، ففي وجوب كتابة الحجة على الحاكم وجهان أشهرهما الوجوب، لأن ذلك حجة فكان عليه إقامتها كالحكم، وكما لو أقر له بالحق وسأله الاشهاد على إقراره.
ووجه عدم الوجوب: أن الحجة بالحق حكمه به وإشهاده عليه، فلا يلزمه أكثر منه. ويفارق الاقرار بأنه لا حجة له بحقه، فلهذا كان عليه إقامتها له.
هكذا علل في المبسوط (1) القولين، ولم يرجح شيئا. والفرق لا يخلو من نظر، والمعروف بين الأصحاب هو الوجوب.
وإذا كتب وجوبا أو استحبابا فليكتب نسختين: إحداهما تكون في يد الملتمس، والأخرى تبقى في ديوان الحكم لتنوب عن الأخرى على تقدير هلاكها، ويؤمن بها من تغيير تلك وإدخال شئ فيها. وهذه هي التي يجمعها في كل أسبوع وشهر وسنة مع غيرها من الوثائق والسجلات.
قوله: (يكره للحاكم... الخ).
إعنات الشهود هو إدخال المشقة عليهم وتكليفهم مما يثقل عليهم، من المبالغة في مشخصات القضية التي شهدوا بها، وتفريقهم، ووعظهم، وقوله: لم (2) تشهدون؟ أو ما هذه الشهادة؟ ونحو ذلك. وإنما ينبغي فعله بأهل الريبة وضعفاء البصائر، كما تقدم (3).
ووجه عدم الوجوب: أن الحجة بالحق حكمه به وإشهاده عليه، فلا يلزمه أكثر منه. ويفارق الاقرار بأنه لا حجة له بحقه، فلهذا كان عليه إقامتها له.
هكذا علل في المبسوط (1) القولين، ولم يرجح شيئا. والفرق لا يخلو من نظر، والمعروف بين الأصحاب هو الوجوب.
وإذا كتب وجوبا أو استحبابا فليكتب نسختين: إحداهما تكون في يد الملتمس، والأخرى تبقى في ديوان الحكم لتنوب عن الأخرى على تقدير هلاكها، ويؤمن بها من تغيير تلك وإدخال شئ فيها. وهذه هي التي يجمعها في كل أسبوع وشهر وسنة مع غيرها من الوثائق والسجلات.
قوله: (يكره للحاكم... الخ).
إعنات الشهود هو إدخال المشقة عليهم وتكليفهم مما يثقل عليهم، من المبالغة في مشخصات القضية التي شهدوا بها، وتفريقهم، ووعظهم، وقوله: لم (2) تشهدون؟ أو ما هذه الشهادة؟ ونحو ذلك. وإنما ينبغي فعله بأهل الريبة وضعفاء البصائر، كما تقدم (3).