____________________
وعلى هذا فلولد العم وإن كان أنثى الثلثان، ولولد العمة وإن كان ذكرا الثلث. ولولد الخال والخالة الثلث إذا جامع أحدا من ولد العمومة ولو كان أنثى.
ويتساوى ابن الخال وابن الخالة. ويأخذ أولاد العم للأم سدس نصيب العمومة إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر، ولأولاد العم للأبوين الباقي. وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين على ما تقرر (1) في ميراث آبائهم.
قوله: (إذا اجتمع للوارث... الخ).
إذا اجتمع للوارث سببان فصاعدا للإرث بالمعنى الأعم الشامل للنسب والسبب الخاص ورث بالجميع، ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما، أو يكون أحدهما مانعا للآخر. ولا يمنع [ذو] (2) السبب المتعدد من هو في طبقته من ذي (3) السبب الواحد، من حيث توهم قوة السبب بتعدده، كما يقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب، لأن ذلك على خلاف الأصل، ومن ثم شاركه المتقرب بالأم، والأمل فيه اشتراك الجميع في السبب المقتضي للتوارث.
ويتخرج من ذلك أمثلة:
ويتساوى ابن الخال وابن الخالة. ويأخذ أولاد العم للأم سدس نصيب العمومة إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر، ولأولاد العم للأبوين الباقي. وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين على ما تقرر (1) في ميراث آبائهم.
قوله: (إذا اجتمع للوارث... الخ).
إذا اجتمع للوارث سببان فصاعدا للإرث بالمعنى الأعم الشامل للنسب والسبب الخاص ورث بالجميع، ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما، أو يكون أحدهما مانعا للآخر. ولا يمنع [ذو] (2) السبب المتعدد من هو في طبقته من ذي (3) السبب الواحد، من حيث توهم قوة السبب بتعدده، كما يقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب، لأن ذلك على خلاف الأصل، ومن ثم شاركه المتقرب بالأم، والأمل فيه اشتراك الجميع في السبب المقتضي للتوارث.
ويتخرج من ذلك أمثلة: