____________________
الوظيفة، وإن أمر به وترك السعي لزم الضرر والحرج المنفيان (1) شرعا وعقلا، بل تكليف ما لا يطاق في بعض أفراده.
وهذا الدليل إن تم يرد مع تعيينه أيضا، لأن وجوبه لا يدفع الضرر الناشئ من ترك السعي على ضرورات الرزق والصبر على الجوع والجهد.
ثم على تقدير جوازه بوجه ففي جواز تخصيص أحدهما به، أو جعله على المدعي، أو التشريك بينهما، أوجه، من الشك في أنها تابع للعمل أو للمنفعة الحاصلة، فعلى الأول هو عليهما، وعلى الثاني يجب على المحكوم له أو على المدعي. وينبغي أن يكون حينئذ تابعا لشرطه قبل الشروع في سماع الدعوى، لأنه عوض عن عمله لهما فيتبع شرطه.
قوله: (وأما الشاهد... الخ).
إنما يتعين الإقامة على الشاهد بتقدير انحصار الشهادة فيه، وكونه مقبول الشهادة، أو وجود ما يتم به العدد المعتبر في ثبوت الحق لا أزيد. فلو زاد الشهود المقبولون عن النصاب المعتبر كان الوجوب على العدد منهم كفائيا لا عينيا.
وظاهر الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة عليها مطلقا، لوجوبها في الجملة، خصوصا مع التعين.
هذا بالنسبة إلى نفس أداء الشهادة. أما لو احتاج السعي إلى إقامتها إلى مؤونة في سفره جاز أخذها، لأن الواجب الإقامة كما دلت عليه الآية (2) لا السعي
وهذا الدليل إن تم يرد مع تعيينه أيضا، لأن وجوبه لا يدفع الضرر الناشئ من ترك السعي على ضرورات الرزق والصبر على الجوع والجهد.
ثم على تقدير جوازه بوجه ففي جواز تخصيص أحدهما به، أو جعله على المدعي، أو التشريك بينهما، أوجه، من الشك في أنها تابع للعمل أو للمنفعة الحاصلة، فعلى الأول هو عليهما، وعلى الثاني يجب على المحكوم له أو على المدعي. وينبغي أن يكون حينئذ تابعا لشرطه قبل الشروع في سماع الدعوى، لأنه عوض عن عمله لهما فيتبع شرطه.
قوله: (وأما الشاهد... الخ).
إنما يتعين الإقامة على الشاهد بتقدير انحصار الشهادة فيه، وكونه مقبول الشهادة، أو وجود ما يتم به العدد المعتبر في ثبوت الحق لا أزيد. فلو زاد الشهود المقبولون عن النصاب المعتبر كان الوجوب على العدد منهم كفائيا لا عينيا.
وظاهر الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة عليها مطلقا، لوجوبها في الجملة، خصوصا مع التعين.
هذا بالنسبة إلى نفس أداء الشهادة. أما لو احتاج السعي إلى إقامتها إلى مؤونة في سفره جاز أخذها، لأن الواجب الإقامة كما دلت عليه الآية (2) لا السعي