____________________
وأجيب بأن المقصود من التحذير بيان عظم خطره، فإن (1) من استقضى فقد احتمل أمرا عظيما، إن جار فيه هلك، وإن عدل باء بخير كثير، وهكذا شأن الأمور الخطرة (2). وامتناع من امتنع منه - مع كونه ليس بحجة على غيره - ظاهر في كونه غير متمكن [غالبا] (3) من إقامة الشرع على وجهه في تلك الدول، ولا يدل على كراهته مطلقا، أو يحمل على من يكره في حقه القضاء أو يحرم.
قوله: (وإذا علم الإمام... الخ).
لما كان نصب القاضي واجبا على الكفاية بالنسبة إلى الإمام كما قررناه (4) - وإن كان المصنف (5) رحمه الله قد أطلق الاستحباب - فيتأدى الفرض بأن ينصب في كل قطر قاضيا بحيث لا يعسر على من حوله الرجوع إليه عادة. وفي البلدان الكبيرة (6) يجب أن ينصب للأكل بلد قاضيا. فإذا علم أن بلدا خال من قاض لزمه أن يبعث إليه قاضيا، إما من عنده، أو بأن يأمر رجلا من أهل البلد جامعا لشرائطه به. فالبعث أحد أفراد الواجب، ولا يتعين.
وحيث يتعين واحد للقضاء يجب على أهل بلده الذين ولاه عليهم الترافع إليه عند الحاجة ومساعدته. فإن امتنعوا من الترافع إليه أو من تمكينه قوتلوا إلى أن يجيبوا إلى ذلك.
قوله: (وإذا علم الإمام... الخ).
لما كان نصب القاضي واجبا على الكفاية بالنسبة إلى الإمام كما قررناه (4) - وإن كان المصنف (5) رحمه الله قد أطلق الاستحباب - فيتأدى الفرض بأن ينصب في كل قطر قاضيا بحيث لا يعسر على من حوله الرجوع إليه عادة. وفي البلدان الكبيرة (6) يجب أن ينصب للأكل بلد قاضيا. فإذا علم أن بلدا خال من قاض لزمه أن يبعث إليه قاضيا، إما من عنده، أو بأن يأمر رجلا من أهل البلد جامعا لشرائطه به. فالبعث أحد أفراد الواجب، ولا يتعين.
وحيث يتعين واحد للقضاء يجب على أهل بلده الذين ولاه عليهم الترافع إليه عند الحاجة ومساعدته. فإن امتنعوا من الترافع إليه أو من تمكينه قوتلوا إلى أن يجيبوا إلى ذلك.