____________________
وهذا اختيار العلامة في القواعد (1)، ووافقه الشهيد في الدروس (2) مخيرا بين المراقبة والكفيل.
وإن قال: لا خصم لي أصلا، أو قال: لا أدري لم حبست، نودي عليه في طلب الخصم، فإن لم يحضر أحد، قال الشيخ (3): أحلف وأطلق. واستحسنه في الدروس (4). وإنما أحلف هنا ولم يحلف في الأجوبة السابقة لأن هناك ظهر الخصم وفصل الأمر، فدعوى أنه ليس له خصم آخر لا يخالف الظاهر، بخلاف الحبس بغير خصم، فإنه خلاف الظاهر، وفيه قدح في القاضي السابق.
والمصنف - رحمه الله - اقتصر على جعل التحليف قولا مشعرا بعدم ترجيحه. ووجهه: عدم ثبوت حق عليه ظاهرا، فلا وجه لاحلافه. والأجود (5) الأول.
قوله: (ثم يسأل عن الأوصياء... الخ).
إذا فرغ القاضي من المحبوسين نظر في حال الأوصياء، لأن الوصي يتصرف في حق من لا يمكنه المرافعة والمطالبة، كالأطفال وأصحاب الجهات العامة. فإذا حضر من يزعم أنه وصي تفحص القاضي عن شيئين:
وإن قال: لا خصم لي أصلا، أو قال: لا أدري لم حبست، نودي عليه في طلب الخصم، فإن لم يحضر أحد، قال الشيخ (3): أحلف وأطلق. واستحسنه في الدروس (4). وإنما أحلف هنا ولم يحلف في الأجوبة السابقة لأن هناك ظهر الخصم وفصل الأمر، فدعوى أنه ليس له خصم آخر لا يخالف الظاهر، بخلاف الحبس بغير خصم، فإنه خلاف الظاهر، وفيه قدح في القاضي السابق.
والمصنف - رحمه الله - اقتصر على جعل التحليف قولا مشعرا بعدم ترجيحه. ووجهه: عدم ثبوت حق عليه ظاهرا، فلا وجه لاحلافه. والأجود (5) الأول.
قوله: (ثم يسأل عن الأوصياء... الخ).
إذا فرغ القاضي من المحبوسين نظر في حال الأوصياء، لأن الوصي يتصرف في حق من لا يمكنه المرافعة والمطالبة، كالأطفال وأصحاب الجهات العامة. فإذا حضر من يزعم أنه وصي تفحص القاضي عن شيئين: