____________________
قوله: (لو كان صاحب. الخ).
إذا كان المدعى عليه حاضرا، وصاحب الحق غائبا وإنما الحاضر وكيله، فقال المدعى عليه بعد ما أقام الوكيل البينة: أبرأني موكلك الغائب أو دفعت إليه المال، وأراد التأخير إلى أن يحضر الموكل فيحلف، ففي تمكينه منه وجهان، أظهرهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: العدم، بل عليه تسليم الحق، ثم يثبت البراءة بعد ذلك إن كانت له حجة، لأن المطالبة بالحق [به] (1) ثابتة ظاهرا، لثبوت الوكالة، فلا يدفع بالمحتمل، والأصل عدم ما يدعيه. ولأنه لو ردت المطالبة بمجرد هذه الدعوى لأدى إلى تعذر استيفاء الحقوق بالوكيل، إذ كل غريم ربما ادعى الابراء أو التسليم فيوقف الحق، والتالي باطل، لانتفاء فائدة الوكالة حينئذ.
ووجه عدم إلزامه بتعجيل الأداء: أن ما ذكره من الدعوى محتمل، ودعواه به مسموعة، فتعجيل إلزامه بالأداء إضرار به وهو منفي (2)، فوجب التوقف حتى يثبت الحكم بالأخذ أو بنقيضه.
ويضعف بأن الجائز لا يعارض المقطوع به شرعا. وسماع دعواه على
إذا كان المدعى عليه حاضرا، وصاحب الحق غائبا وإنما الحاضر وكيله، فقال المدعى عليه بعد ما أقام الوكيل البينة: أبرأني موكلك الغائب أو دفعت إليه المال، وأراد التأخير إلى أن يحضر الموكل فيحلف، ففي تمكينه منه وجهان، أظهرهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله -: العدم، بل عليه تسليم الحق، ثم يثبت البراءة بعد ذلك إن كانت له حجة، لأن المطالبة بالحق [به] (1) ثابتة ظاهرا، لثبوت الوكالة، فلا يدفع بالمحتمل، والأصل عدم ما يدعيه. ولأنه لو ردت المطالبة بمجرد هذه الدعوى لأدى إلى تعذر استيفاء الحقوق بالوكيل، إذ كل غريم ربما ادعى الابراء أو التسليم فيوقف الحق، والتالي باطل، لانتفاء فائدة الوكالة حينئذ.
ووجه عدم إلزامه بتعجيل الأداء: أن ما ذكره من الدعوى محتمل، ودعواه به مسموعة، فتعجيل إلزامه بالأداء إضرار به وهو منفي (2)، فوجب التوقف حتى يثبت الحكم بالأخذ أو بنقيضه.
ويضعف بأن الجائز لا يعارض المقطوع به شرعا. وسماع دعواه على