فيه تردد. والوجه الجواز، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام.
____________________
قوله: (إذا وجد اثنان... الخ).
إذا وجد الإمام اثنين صالحين للقضاء لكن أحدهما أعلم من الآخر، فلا إشكال في رجحان تقديم الأعلم. لكن هل يتعين ذلك، أم يجوز تولية المفضول؟
فيه قولان مرتبان على أن المقلد هل يجب عليه تقليد أعلم المجتهدين، أم يتخير في تقليد من شاء منهم؟ فيه قولان للأصوليين والفقهاء.
أحدهما: الجواز، لاشتراك الجميع في الأهلية، ولما اشتهر من أن الصحابة كانوا يفتون مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضلية، ومع تكرر الافتاء لم ينكر عليهم أحد من الصحابة، فيكون إجماعا منهم على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. ولأن تعيين الأرجح للتقليد يتوقف على ترجيح العامي، والعامي لا يمكنه الترجيح، لقصوره.
وهذا هو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - في هذه المسألة، محتجا بأن نقصه ينجبر بنظر الإمام المولي له. وهذا معنى زائد على أصل التقليد في غير هذه المسألة.
والثاني - وهو الأشهر بين الأصحاب -: المنع، لأن الظن بقول الأعلم أقوى منه بقول المفضول، واتباع الأقوى أولى، لأن (1) أقوال المفتين (2) بالنسبة إلى المقلد كالأدلة، فكما يجب العمل بالدليل الراجح يجب تقليد الأفضل. ورواية
إذا وجد الإمام اثنين صالحين للقضاء لكن أحدهما أعلم من الآخر، فلا إشكال في رجحان تقديم الأعلم. لكن هل يتعين ذلك، أم يجوز تولية المفضول؟
فيه قولان مرتبان على أن المقلد هل يجب عليه تقليد أعلم المجتهدين، أم يتخير في تقليد من شاء منهم؟ فيه قولان للأصوليين والفقهاء.
أحدهما: الجواز، لاشتراك الجميع في الأهلية، ولما اشتهر من أن الصحابة كانوا يفتون مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضلية، ومع تكرر الافتاء لم ينكر عليهم أحد من الصحابة، فيكون إجماعا منهم على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. ولأن تعيين الأرجح للتقليد يتوقف على ترجيح العامي، والعامي لا يمكنه الترجيح، لقصوره.
وهذا هو الذي اختاره المصنف - رحمه الله - في هذه المسألة، محتجا بأن نقصه ينجبر بنظر الإمام المولي له. وهذا معنى زائد على أصل التقليد في غير هذه المسألة.
والثاني - وهو الأشهر بين الأصحاب -: المنع، لأن الظن بقول الأعلم أقوى منه بقول المفضول، واتباع الأقوى أولى، لأن (1) أقوال المفتين (2) بالنسبة إلى المقلد كالأدلة، فكما يجب العمل بالدليل الراجح يجب تقليد الأفضل. ورواية