____________________
حسنة (1) ابن أذينة ورواية (2) الفضلاء - زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وفضيل - الاقتصار على ذكر السلاح والسيف، وفي رواية شعيب (3) الاقتصار على السيف والرحل وثياب الجلد. وقد ظهر أن مدلول كل واحدة من الروايات لم يعمل به الأصحاب، والاقتصار على الأربعة لا يخلو من تحكم. وربما تخلص بعضهم من ذلك بأن مستند التخصيص بالأربعة الاجماع لا الأخبار. ولا يخفى ما فيه، فإن الاجماع خصوصا من الأصحاب بخصوصهم لا بد له من مستند، والمستند هنا غير ظاهر.
الرابع: المحبو هو الولد الذكر، أو أكبر الذكور إن تعددوا. أما اعتبار الأكبر فأكثر الروايات ناطقة به. وهو يتحقق مع التعدد، ويشكل مع الاتحاد، لأن أفعل التفضيل يقتضي مشاركا في أمل الفعل، ولكن في رواية (4) شعيب ورواية الفضلاء أنها لابنه فيشمل المتحد، ويحمل على الأكبر مع التعدد حملا للمطلق على المقيد. وربما قيل: إن المراد بالأكبر من ليس هناك ذكر أكبر منه، سواء وجد غيره أم لا، فإن تم شمل الواحد.
ولو تعدد الأكبر اشتركوا في الحبوة، فيقسم بينهم. صرح به الشيخ في
الرابع: المحبو هو الولد الذكر، أو أكبر الذكور إن تعددوا. أما اعتبار الأكبر فأكثر الروايات ناطقة به. وهو يتحقق مع التعدد، ويشكل مع الاتحاد، لأن أفعل التفضيل يقتضي مشاركا في أمل الفعل، ولكن في رواية (4) شعيب ورواية الفضلاء أنها لابنه فيشمل المتحد، ويحمل على الأكبر مع التعدد حملا للمطلق على المقيد. وربما قيل: إن المراد بالأكبر من ليس هناك ذكر أكبر منه، سواء وجد غيره أم لا، فإن تم شمل الواحد.
ولو تعدد الأكبر اشتركوا في الحبوة، فيقسم بينهم. صرح به الشيخ في