ولو قيل: يشارك مع الزوجة دون الزوج، كان وجها، لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام، والزوج يرد عليه ما فضل، فلا يتقدر في فريضته قسمة، فيكون كبنت مسلمة وأب كافر، أو أخت مسلمة وأخ كافر
____________________
قوله: (ولو كان الوارث... الخ).
الحكم هنا مبني على أن الزوجين إذا لم يكن وارث غيرهما هل يرد عليهما ما فضل عن فرضهما، أم لا يرد مطلقا، أم يرد على الزوج دون الزوجة؟
فعلى الأول هما كالوارث الواحد، فلا يشاركهما المسلم مطلقا. وعلى الأخير (1) هما كالمتعدد، لأن الإمام شريكهما، فيعتبر إسلامه قبل مقاسمة الإمام لهما أو وكيله. وعلى التفصيل يشارك الزوجة دونه.
وللشيخ في النهاية (2) وتلميذه القاضي (3) قول بالرد على الزوج ومع ذلك يشاركهما (4) المسلم. ونصره المصنف - رحمه الله - في النكت (5)، محتجا بأن الزوج لا يستحق سوى النصف، والرد إنما يستحقه إذا لم يوجد للميت وارث محقق ولا مقدر، وهنا الوارث المقدر موجود، فإنه إذا عرض على الكافر الاسلام
الحكم هنا مبني على أن الزوجين إذا لم يكن وارث غيرهما هل يرد عليهما ما فضل عن فرضهما، أم لا يرد مطلقا، أم يرد على الزوج دون الزوجة؟
فعلى الأول هما كالوارث الواحد، فلا يشاركهما المسلم مطلقا. وعلى الأخير (1) هما كالمتعدد، لأن الإمام شريكهما، فيعتبر إسلامه قبل مقاسمة الإمام لهما أو وكيله. وعلى التفصيل يشارك الزوجة دونه.
وللشيخ في النهاية (2) وتلميذه القاضي (3) قول بالرد على الزوج ومع ذلك يشاركهما (4) المسلم. ونصره المصنف - رحمه الله - في النكت (5)، محتجا بأن الزوج لا يستحق سوى النصف، والرد إنما يستحقه إذا لم يوجد للميت وارث محقق ولا مقدر، وهنا الوارث المقدر موجود، فإنه إذا عرض على الكافر الاسلام