____________________
إبراء، فحلفه على نفي الخاص كذب، والعدول إلى العام - مع كونه صدقا - يتضمن الغرض [الصحيح] (1) من براءته من حقه.
وقال الشيخ (2) - رحمه الله -: يلزمه في هذه الصورة الحلف على وفق الجواب، لأنه المطابق للدعوى. وجوابه بنفي الأخص يقتضي عدم تلك الاحتمالات الموجبة للعدول إلى الأعم، ولو وقعت لأجاب ابتداء بنفي الاستحقاق.
ويضعف بأنه مع تسليم قدرته على الحلف على وفق الجواب لا يلزم منه وجوب إجابته إليه، وإنما اللازم له الحلف على البراءة من حقه بأي لفظ اتفق، فله العدول إلى نفي الاستحقاق اقتراحا. مع أنا نمنع من استلزام جوابه بنفي الأخص إمكان حلفه عليه، لما استقرت عليه العادات من التساهل في جواب المحاورات بما لا يتساهل به في وقت الأيمان ونحوها.
قوله: (ولو ادعى المنكر... الخ).
لا فرق في توجه اليمين بهذه الدعوى على المدعي بين أن يكون قد أقام بينة بالحق وعدمه. وليس في هذه الدعوى تكذيب البينة، لأنها تعتمد على الأصل وظاهر الحال.
وقال الشيخ (2) - رحمه الله -: يلزمه في هذه الصورة الحلف على وفق الجواب، لأنه المطابق للدعوى. وجوابه بنفي الأخص يقتضي عدم تلك الاحتمالات الموجبة للعدول إلى الأعم، ولو وقعت لأجاب ابتداء بنفي الاستحقاق.
ويضعف بأنه مع تسليم قدرته على الحلف على وفق الجواب لا يلزم منه وجوب إجابته إليه، وإنما اللازم له الحلف على البراءة من حقه بأي لفظ اتفق، فله العدول إلى نفي الاستحقاق اقتراحا. مع أنا نمنع من استلزام جوابه بنفي الأخص إمكان حلفه عليه، لما استقرت عليه العادات من التساهل في جواب المحاورات بما لا يتساهل به في وقت الأيمان ونحوها.
قوله: (ولو ادعى المنكر... الخ).
لا فرق في توجه اليمين بهذه الدعوى على المدعي بين أن يكون قد أقام بينة بالحق وعدمه. وليس في هذه الدعوى تكذيب البينة، لأنها تعتمد على الأصل وظاهر الحال.