وقال المفيد - رحمه الله -: الولاء للأولاد الذكور دون الإناث، رجلا كان المنعم أو امرأة.
وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: يكون للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا. ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها. وبقوله - رضي الله عنه - تشهد الروايات.
____________________
قوله: (ولو عدم المنعم... الخ).
إذا فقد المنعم فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة:
أحدها - وهو الذي استحسنه المصنف رحمه الله، وذهب إليه قبله الصدوق (1) -: أنه يرثه أولاد المنعم، ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين، ذكرا كان المنعم أم امرأة، لقوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (2) والذكور والإناث يشتركون في لحمة النسب فيكون كذلك في الولاء.
وثانيها: قول الحسن بن أبي (3) عقيل إنه يرثه وارث المال مطلقا. قال:
(وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده عليهم السلام أنهم قالوا: تقسم الدية على من أحرز الميراث، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء) (4).
إذا فقد المنعم فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة:
أحدها - وهو الذي استحسنه المصنف رحمه الله، وذهب إليه قبله الصدوق (1) -: أنه يرثه أولاد المنعم، ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين، ذكرا كان المنعم أم امرأة، لقوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (2) والذكور والإناث يشتركون في لحمة النسب فيكون كذلك في الولاء.
وثانيها: قول الحسن بن أبي (3) عقيل إنه يرثه وارث المال مطلقا. قال:
(وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده عليهم السلام أنهم قالوا: تقسم الدية على من أحرز الميراث، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء) (4).