____________________
للخال أو الخالة من الأبوين أو الأب، لأنهم يتقربون بالإخوة فيرثون ميراثهم.
والأصح الأول، لدلالة الأخبار عليه، ومنع مساواتهم للإخوة من كل وجه.
ولا فرق مع اتحاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالأب والأم.
وكذا لا فرق في استحقاق العم والعمة الثلثين بين المتقرب بهما أو بأحدهما. وابن أبي عقيل على (1) أصله المتقدم، فجعل للخال المتحد السدس، وللعمة النصف كالأخوة، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم. وكذلك إن ترك عمة وخالة.
والأخبار حجة عليه.
قوله: (فإن كان للأخوال... الخ).
المراد باجتماعهم أن يكونوا من جهة واحدة لأب أو لأم أو لهما، فإنهم حينئذ يقتسمون بالسوية، إلا على ما سبق (2) من القول النادر في خؤولة الأب. ومع تفرقهم - بأن كانوا أخوالا للأبوين أو للأب وأخوالا للأم - نزلت خؤولة الأم هنا بمنزلة الإخوة للأم، فللواحد السدس مطلقا، ولما زاد الثلث، والباقي للمتقرب منهم بالأب.
والأصح الأول، لدلالة الأخبار عليه، ومنع مساواتهم للإخوة من كل وجه.
ولا فرق مع اتحاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالأب والأم.
وكذا لا فرق في استحقاق العم والعمة الثلثين بين المتقرب بهما أو بأحدهما. وابن أبي عقيل على (1) أصله المتقدم، فجعل للخال المتحد السدس، وللعمة النصف كالأخوة، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم. وكذلك إن ترك عمة وخالة.
والأخبار حجة عليه.
قوله: (فإن كان للأخوال... الخ).
المراد باجتماعهم أن يكونوا من جهة واحدة لأب أو لأم أو لهما، فإنهم حينئذ يقتسمون بالسوية، إلا على ما سبق (2) من القول النادر في خؤولة الأب. ومع تفرقهم - بأن كانوا أخوالا للأبوين أو للأب وأخوالا للأم - نزلت خؤولة الأم هنا بمنزلة الإخوة للأم، فللواحد السدس مطلقا، ولما زاد الثلث، والباقي للمتقرب منهم بالأب.