مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ١٦٦
فإن كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. وإن كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر، بينهم بالسوية، والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم. وللأعمام ما بقي، فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويسقط من تقرب بالأب منفردا، إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم.
____________________
للخال أو الخالة من الأبوين أو الأب، لأنهم يتقربون بالإخوة فيرثون ميراثهم.
والأصح الأول، لدلالة الأخبار عليه، ومنع مساواتهم للإخوة من كل وجه.
ولا فرق مع اتحاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالأب والأم.
وكذا لا فرق في استحقاق العم والعمة الثلثين بين المتقرب بهما أو بأحدهما. وابن أبي عقيل على (1) أصله المتقدم، فجعل للخال المتحد السدس، وللعمة النصف كالأخوة، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم. وكذلك إن ترك عمة وخالة.
والأخبار حجة عليه.
قوله: (فإن كان للأخوال... الخ).
المراد باجتماعهم أن يكونوا من جهة واحدة لأب أو لأم أو لهما، فإنهم حينئذ يقتسمون بالسوية، إلا على ما سبق (2) من القول النادر في خؤولة الأب. ومع تفرقهم - بأن كانوا أخوالا للأبوين أو للأب وأخوالا للأم - نزلت خؤولة الأم هنا بمنزلة الإخوة للأم، فللواحد السدس مطلقا، ولما زاد الثلث، والباقي للمتقرب منهم بالأب.

(1) انظر الهامش (6) في الصفحة السابقة.
(2) راجع ص: 164.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست