____________________
وحجة الثالث: عموم الآية (1) بإرثها من كل شئ، خرج منه ما اتفقت عليه الأخبار وهو أرض الرباع والمساكن عينا وقيمة وآلاتها عينا لا قيمة، فيبقى الباقي. وقد اقتصر على استثنائها في رواية العلاء عن محمد بن مسلم قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا) (2). ورواية يزيد الصائغ قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا، ولكن لهن منها قيمة الطوب والخشب، فقلت له: إن الناس لا يأخذون هذا، قال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف) (3). فهذا هو القدر المشترك بين الروايات، مع وجوده مخصوصا في هذه الأخبار، فيؤخذ فيما خالف الأصل بالمتيقن، كما ترك القول بحرمانها من السلاح والدواب في صحيحة (4) زرارة.
وفيه: أن هذين الخبرين - مع عدم صحة سندهما، بل ضعف الأخير في الغاية - لا تعرض لهما إلى الزائد من الأرض بنفي ولا إثبات، فإذا دلت عليه تلك الأخبار (5) تعين القول بها، لعدم المعارض. واشتمالها على زيادة لا يقولون بها لا يضرهم، لأن المنفي بالاجماع يسقط، والمختلف فيه يثبت، لعدم المقتضي لنفيه.
وفيه: أن هذين الخبرين - مع عدم صحة سندهما، بل ضعف الأخير في الغاية - لا تعرض لهما إلى الزائد من الأرض بنفي ولا إثبات، فإذا دلت عليه تلك الأخبار (5) تعين القول بها، لعدم المعارض. واشتمالها على زيادة لا يقولون بها لا يضرهم، لأن المنفي بالاجماع يسقط، والمختلف فيه يثبت، لعدم المقتضي لنفيه.